جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
أحمد. وقال أبو حنيفة في جميع المسائل: تقدم بينة الاسلام.
فصل: لو تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما، غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان، جعل بينهما. وإن كان لأحدهما جذوع، عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما عليه جذوع قدم على الآخر.
ولو كان في يد إنسان غلام بالغ، وادعى أنه عبده وكذبه: فالقول قول المكذب مع يمينه أنه حر. وإن كان الغلام طفلا صغيرا لا تمييز له: فالقول قول صاحب اليد. فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببينة. هذا كله متفق عليه بين الأئمة.
ولو كان الغلام مراهقا. فلأصحاب الشافعي وجهان. أحدهما: كالبالغ. والثاني:
كالصغير.
واتفقوا على أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ولو قال: لا بينة لي، أو كل بينة لي زور، ثم أقام بينة. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقبل. وقال أحمد:
لا يقبل.
واختلفوا في بين الخارج: هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: صاحب اليد أولى.
وهل بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الاطلاق، أم في أمر مخصوص؟ قال أبو حنيفة: بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد في الملك المطلق.
وأما إذا كان مضافا إلى سبب لا ينكره - كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة.
والنتاج الذي لا يتكرر - فبينة صاحب اليد تقدم حينئذ.
وإذا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا، فإنه مقدم. وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الاطلاق. وعن أحمد: روايتان. إحداهما: بينة الخارج مطلقا.
والأخرى: كمذهب أبي حنيفة.
فصل: إذا تعارضت بينتان، إلا أن إحداهما أشهر عدالة. فهل ترجح أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا ترجح. وقال مالك: ترجح بذلك. ولو ادعى رجل دارا في يد إنسان، وتعارضت البينتان. قال أبو حنيفة: لا تسقطان. ويقسم بينهما. وقال مالك: يتحالفان ويقتسماها. فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر قضى للحالف دون الناكل. وإن نكلا جميعا. فعنه روايتان. إحداهما: تقسم بينهما، ولا توقف حتى يتضح
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458