أحمد. وقال أبو حنيفة في جميع المسائل: تقدم بينة الاسلام.
فصل: لو تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما، غير متصل ببناء أحدهما اتصال البنيان، جعل بينهما. وإن كان لأحدهما جذوع، عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما عليه جذوع قدم على الآخر.
ولو كان في يد إنسان غلام بالغ، وادعى أنه عبده وكذبه: فالقول قول المكذب مع يمينه أنه حر. وإن كان الغلام طفلا صغيرا لا تمييز له: فالقول قول صاحب اليد. فإن ادعى رجل نسبه لم يقبل إلا ببينة. هذا كله متفق عليه بين الأئمة.
ولو كان الغلام مراهقا. فلأصحاب الشافعي وجهان. أحدهما: كالبالغ. والثاني:
كالصغير.
واتفقوا على أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ولو قال: لا بينة لي، أو كل بينة لي زور، ثم أقام بينة. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يقبل. وقال أحمد:
لا يقبل.
واختلفوا في بين الخارج: هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا؟ قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: صاحب اليد أولى.
وهل بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد على الاطلاق، أم في أمر مخصوص؟ قال أبو حنيفة: بينة الخارج مقدمة على بينة صاحب اليد في الملك المطلق.
وأما إذا كان مضافا إلى سبب لا ينكره - كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة.
والنتاج الذي لا يتكرر - فبينة صاحب اليد تقدم حينئذ.
وإذا أرخا وصاحب اليد أسبق تاريخا، فإنه مقدم. وقال مالك والشافعي: بينة صاحب اليد مقدمة على الاطلاق. وعن أحمد: روايتان. إحداهما: بينة الخارج مطلقا.
والأخرى: كمذهب أبي حنيفة.
فصل: إذا تعارضت بينتان، إلا أن إحداهما أشهر عدالة. فهل ترجح أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا ترجح. وقال مالك: ترجح بذلك. ولو ادعى رجل دارا في يد إنسان، وتعارضت البينتان. قال أبو حنيفة: لا تسقطان. ويقسم بينهما. وقال مالك: يتحالفان ويقتسماها. فإن حلف أحدهما، ونكل الآخر قضى للحالف دون الناكل. وإن نكلا جميعا. فعنه روايتان. إحداهما: تقسم بينهما، ولا توقف حتى يتضح