المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر: في رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها. وادعى الزوج حرية الام ليصير أولاده أحرارا. وادعى مالك الأمة الرق، وآل الحال إلى كتابة محضر: شهوده يعرفون فلانا مالك الأمة الفلانية وفلانا زوج الأمة المذكورة. وأولادها من زوجها المذكور.
وهم: فلان وفلان. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور تزوج فلانة المذكورة تزوجا شرعيا بولاية مولاها المذكور وشاهدي عدل، وعلى أنها أمة، وأن فلانة المذكورة رقيقة في ملك مولاها المذكور إلى الآن، ويشهدون على إقرار زوجها المذكور، أن أولادها المذكورين فيه: حدثوا له من زوجته المذكورة بالنكاح المذكور. وأن الأمة والأولاد المذكورين فيه بهذا المقتضى في ملك فلان مالك الأمة المذكورة. يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر فيمن زوجها الحاكم والزوجة في غير محل ولايته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك على إقرارهما: أنهما حين عقد الحاكم الفلاني عقدهما على بعضهما بعضا. وكان الحاكم الولي الشرعي. كان إذن الزوجة المذكورة للحاكم في تزويجها من فلان المذكور وهي مقيمة في غير محل ولاية الحاكم المشار إليه. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
تذييل: اعلم أن الفرق بين المحضر والسجل: أن المحضر ذكر ما كان. لينبني عليه ما يوجب الحكم. والسجل هو تمام ذكر الحكم، وإنفاذ القضاء بما تضمنه المحضر. والمحاضر في التقدير أصول السجلات، أي التي تنشأ السجلات عليها.
وينبغي للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكمه: أن يحضر الخصمين إلى مجلسه، ويشهد الشهود على عينهما، ويخبرهم: أن هذا هو المحكوم له. وهذا هو المحكوم عليه.
وإذا استعدى الحاكم على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجب. وقيل:
يحضر ذوي الهيئات في داره، ويحضر اليهودي يوم السبت، ويكسر عليه سبته. ومؤنة المحضر على المطلوب. وقيل على المدعي.
وإذا اختفى الخصم بعث من ينادي على باب داره بأنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه، أو ختم. فإن لم يحضر بعد الثلاث. وسأل المدعي التسمير أو الختم: أجابه بعد أن تقرر عنده أنها داره. وإذا عرف له موضع بعث القاضي جماعة من نسوة وصبيان