جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
المذكور، ولمن يستحقه من بعده شرعا. يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
محضر: في رجل تزوج أمة وحدث له أولاد منها. وادعى الزوج حرية الام ليصير أولاده أحرارا. وادعى مالك الأمة الرق، وآل الحال إلى كتابة محضر: شهوده يعرفون فلانا مالك الأمة الفلانية وفلانا زوج الأمة المذكورة. وأولادها من زوجها المذكور.
وهم: فلان وفلان. ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور تزوج فلانة المذكورة تزوجا شرعيا بولاية مولاها المذكور وشاهدي عدل، وعلى أنها أمة، وأن فلانة المذكورة رقيقة في ملك مولاها المذكور إلى الآن، ويشهدون على إقرار زوجها المذكور، أن أولادها المذكورين فيه: حدثوا له من زوجته المذكورة بالنكاح المذكور. وأن الأمة والأولاد المذكورين فيه بهذا المقتضى في ملك فلان مالك الأمة المذكورة. يعلمون ذلك.
ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
محضر فيمن زوجها الحاكم والزوجة في غير محل ولايته: شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك على إقرارهما: أنهما حين عقد الحاكم الفلاني عقدهما على بعضهما بعضا. وكان الحاكم الولي الشرعي. كان إذن الزوجة المذكورة للحاكم في تزويجها من فلان المذكور وهي مقيمة في غير محل ولاية الحاكم المشار إليه. يعلمون ذلك. ويشهدون به مسؤولين. ويكمل.
تذييل: اعلم أن الفرق بين المحضر والسجل: أن المحضر ذكر ما كان. لينبني عليه ما يوجب الحكم. والسجل هو تمام ذكر الحكم، وإنفاذ القضاء بما تضمنه المحضر. والمحاضر في التقدير أصول السجلات، أي التي تنشأ السجلات عليها.
وينبغي للحاكم أنه إذا أراد أن يشهد على حكمه: أن يحضر الخصمين إلى مجلسه، ويشهد الشهود على عينهما، ويخبرهم: أن هذا هو المحكوم له. وهذا هو المحكوم عليه.
وإذا استعدى الحاكم على خصم ظاهر في البلد يمكن إحضاره وجب. وقيل:
يحضر ذوي الهيئات في داره، ويحضر اليهودي يوم السبت، ويكسر عليه سبته. ومؤنة المحضر على المطلوب. وقيل على المدعي.
وإذا اختفى الخصم بعث من ينادي على باب داره بأنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمر بابه، أو ختم. فإن لم يحضر بعد الثلاث. وسأل المدعي التسمير أو الختم: أجابه بعد أن تقرر عنده أنها داره. وإذا عرف له موضع بعث القاضي جماعة من نسوة وصبيان
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458