* (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * ثم يكون حرا من أحرار المسلمين. وإن بقي عليه ولو درهم واحد. فهو قن. لقوله (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدر ذلك بينهما على الأوضاع الشرعية. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتدبير عبد، دبره سيده ومات السيد، وأنكر الورثة ذلك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه كان مالكا حائزا لمملوكه فلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - وأن مولاه المذكور قال له في الوقت الفلاني قبل وفاته:
إذا مت فأنت حر، وأن مولاه المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وأحكام التدبير باقية، وأن مدبره المذكور لم يخرج عن ملكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وأنه صار حرا من أحرار المسلمين بحكم التدبير، وموت مولاه، وعدم خروجه عن ملكه إلى حين وفاته. يعرفون ذلك. ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: فيمن مات عن مستولدته، وأنكر الورثة استيلاده إياها: شهوده يعرفون فلانا. ويشهدون مع ذلك على إقراره في التاريخ الفلاني: أنه افترش مملوكته فلانة بنت عبد الله. وحدث له منها على فراشه ولد يدعى فلان. وأن مولاها المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى. وصارت فلانة المذكورة بحكم الافتراش المذكور مستولدة، تعتق بموته، أو بتنجيز عتقها. جار عليها حكم أمهات الأولاد. وهم بها وبمستولدها عارفون، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: بتنجيز عتق مستولدة حال الحياة، ثم توفي وأنكر الورثة عتقها: شهوده يعرفون فلانا وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور أقر في الوقت الفلاني: أنه وطئ مملوكته فلانة المذكورة، واستولدها على فراشه ولدا. وصارت به مستولدة شرعية. وأنه نجز عتقها بعد ذلك. وأن فلانا المذكور توفي بعد أن صارت فلانة المذكورة بحكم تنجيز عتقها في حال حياة مولاها المذكور:
حرة من حرائر المسلمات. ليس لأحد عليها ولاء إلا الولاء الشرعي. فإنه لمعتقها