جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
* (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) * ثم يكون حرا من أحرار المسلمين. وإن بقي عليه ولو درهم واحد. فهو قن. لقوله (ص): المكاتب قن ما بقي عليه درهم وصدر ذلك بينهما على الأوضاع الشرعية. يعلمون ذلك ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر بتدبير عبد، دبره سيده ومات السيد، وأنكر الورثة ذلك: شهوده يعرفون فلانا معرفة صحيحة شرعية. ويشهدون مع ذلك: أنه كان مالكا حائزا لمملوكه فلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - وأن مولاه المذكور قال له في الوقت الفلاني قبل وفاته:
إذا مت فأنت حر، وأن مولاه المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وأحكام التدبير باقية، وأن مدبره المذكور لم يخرج عن ملكه إلى حين وفاته بوجه من الوجوه، ولا بسبب من الأسباب، وأنه صار حرا من أحرار المسلمين بحكم التدبير، وموت مولاه، وعدم خروجه عن ملكه إلى حين وفاته. يعرفون ذلك. ويشهدون به مسؤولين.
ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: فيمن مات عن مستولدته، وأنكر الورثة استيلاده إياها: شهوده يعرفون فلانا. ويشهدون مع ذلك على إقراره في التاريخ الفلاني: أنه افترش مملوكته فلانة بنت عبد الله. وحدث له منها على فراشه ولد يدعى فلان. وأن مولاها المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى. وصارت فلانة المذكورة بحكم الافتراش المذكور مستولدة، تعتق بموته، أو بتنجيز عتقها. جار عليها حكم أمهات الأولاد. وهم بها وبمستولدها عارفون، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين. ويكمل على نحو ما سبق.
محضر: بتنجيز عتق مستولدة حال الحياة، ثم توفي وأنكر الورثة عتقها: شهوده يعرفون فلانا وفلانة بنت عبد الله معرفة صحيحة شرعية، ويشهدون مع ذلك: أن فلانا المذكور أقر في الوقت الفلاني: أنه وطئ مملوكته فلانة المذكورة، واستولدها على فراشه ولدا. وصارت به مستولدة شرعية. وأنه نجز عتقها بعد ذلك. وأن فلانا المذكور توفي بعد أن صارت فلانة المذكورة بحكم تنجيز عتقها في حال حياة مولاها المذكور:
حرة من حرائر المسلمات. ليس لأحد عليها ولاء إلا الولاء الشرعي. فإنه لمعتقها
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458