جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
يحد. وقال أبو حنيفة: النبيذ مباح، لا ترد به الشهادة. وقال مالك: هو محرم. يفسق بشربه وترد به الشهادة. وعن أحمد روايتان. كمذهب أبي حنيفة ومالك.
فصل: شهادة الأعمى: هل تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا.
وقال مالك وأحمد: تقبل فيما طريقه السماع. كالنسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والعتق، وسائر العقود. كالنكاح، والبيع، والصلح، والإجارة، والاقرار. ونحو ذلك. سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى. وقال الشافعي: تقبل في ثلاثة أشياء: ما طريقه الاستفاضة والترجمة، والموت. ولا تقبل شهادته في الضبط، حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه. ولا تقبل فيما عدا ذلك.
فصل: وشهادة الأخرس: لا تقبل عند أبي حنيفة وأحمد. وإن فهمت إشارته.
وقال مالك: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال:
لا تقبل. وهو الصحيح. ومنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم.
فصل: وشهادة العبيد غير مقبولة على الاطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والمشهور من مذهب أحمد: أنها تقبل فيما عدا الحدود والقصاص.
ولو تحمل العبد شهادة حال رقه. ثم أداها بعد عتقه. فهل تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي: تقبل. وقال مالك: إن شهد به في حال رقه فردت شهادته. لم تقبل شهادته به بعد عتقه. وكذلك اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه. والصبي قبل بلوغه. فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد.
فصل: وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء. والصحيح من مذهب الشافعي: جواز ذلك في ثمانية أشياء: في النكاح، والنسب، والموت، وولاية القضاء، والعتق، والملك، والوقف، والولاء. وقال أحمد: بالجواز في تسعة، وهي: الثمانية المذكورة عند الشافعية. والتاسعة: الدخول.
وهل تجوز الشهادة بالاملاك من جهة البنيان يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة؟
فمذهب الشافعي: أنه يجوز أن يشهد له باليد. وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ وجهان.
أحدهما: عن أبي سعيد الإصطخري: أنه يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة. ويروى ذلك عن أحمد. والثاني، عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: تجوز الشهادة
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458