يحد. وقال أبو حنيفة: النبيذ مباح، لا ترد به الشهادة. وقال مالك: هو محرم. يفسق بشربه وترد به الشهادة. وعن أحمد روايتان. كمذهب أبي حنيفة ومالك.
فصل: شهادة الأعمى: هل تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلا.
وقال مالك وأحمد: تقبل فيما طريقه السماع. كالنسب، والموت، والملك المطلق، والوقف، والعتق، وسائر العقود. كالنكاح، والبيع، والصلح، والإجارة، والاقرار. ونحو ذلك. سواء تحملها أعمى أو بصيرا ثم أعمى. وقال الشافعي: تقبل في ثلاثة أشياء: ما طريقه الاستفاضة والترجمة، والموت. ولا تقبل شهادته في الضبط، حتى يتعلق بإنسان فيسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي الشهادة عليه. ولا تقبل فيما عدا ذلك.
فصل: وشهادة الأخرس: لا تقبل عند أبي حنيفة وأحمد. وإن فهمت إشارته.
وقال مالك: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم. واختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال:
لا تقبل. وهو الصحيح. ومنهم من قال: تقبل إذا كانت له إشارة تفهم.
فصل: وشهادة العبيد غير مقبولة على الاطلاق عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والمشهور من مذهب أحمد: أنها تقبل فيما عدا الحدود والقصاص.
ولو تحمل العبد شهادة حال رقه. ثم أداها بعد عتقه. فهل تقبل أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي: تقبل. وقال مالك: إن شهد به في حال رقه فردت شهادته. لم تقبل شهادته به بعد عتقه. وكذلك اختلافهم فيما تحمله الكافر قبل إسلامه. والصبي قبل بلوغه. فإن الحكم فيه عند كل منهم على ما ذكرناه في مسألة العبد.
فصل: وتجوز الشهادة بالاستفاضة عند أبي حنيفة في خمسة أشياء: في النكاح، والدخول، والنسب، والموت، وولاية القضاء. والصحيح من مذهب الشافعي: جواز ذلك في ثمانية أشياء: في النكاح، والنسب، والموت، وولاية القضاء، والعتق، والملك، والوقف، والولاء. وقال أحمد: بالجواز في تسعة، وهي: الثمانية المذكورة عند الشافعية. والتاسعة: الدخول.
وهل تجوز الشهادة بالاملاك من جهة البنيان يراه في يده يتصرف فيه مدة طويلة؟
فمذهب الشافعي: أنه يجوز أن يشهد له باليد. وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ وجهان.
أحدهما: عن أبي سعيد الإصطخري: أنه يجوز الشهادة فيه بالاستفاضة. ويروى ذلك عن أحمد. والثاني، عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: تجوز الشهادة