جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
فإن القصد منها التصريح الذي يؤمن معه الاختلاط والالتباس. ويكون الشاهد منه على بصيرة. ولو أخذنا في استقصاء أبواب العقود لضاق الوقت عن ذكر الواقع، واتسع الخرق على الراقع.
وأما بيان معرفة ما يحتاج إليه موقع الحكم - وهو الذي يسجل على الحاكم إثباتاته وأحكامه، حتى عرف بها، وصار مقصودا بسببها من بين العدول لمعرفته باصطلاحها وشروطها -: فقد سبق في مقدمة هذا التأليف ما يتعلق بذات موقع الحكم، وما يشترط فيه من حسن السيرة والنزاهة، والعفة والديانة والصيانة، والمروءة وبروز العدالة. وما ينبغي له فعله من الأمور اللائقة به وبأمثاله.
والكلام الآن في هذا المحل على تصحيح أهليته، قبل الكلام على بيان ما يكتبه.
فإنه من كالشرط من المشروط، أو كالركن من الماهية الذي لا قيام لها بدونه، ويتوقف وجودها على وجوده. فأقول:
يشترط في كاتب الحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا، غير أصم ولا أعمى، ولا به آفة من الآفات، عدلا عفيفا. ضابطا لما يقع في المجلس، شريف النفس، طاهر العرض والذيل، كثير الحياء، قليل الطمع، غاض الطرف، خبيرا بما يطلب منه من تحمل شهادة، وما يوافق من ذلك ظاهر الشرع، عليه الوقار والسكينة، ثقيل الرأس، قليل الكلام، سريع الادراك، عالما بالشروط. واصطلاح الحكام. عنده طرف من النحو، بحيث تكون كتابته مصانة عن التحريف والتصحيف واللحن الفاحش، واقفا عندما يشهده القاضي عليه من غير أن يزيد من عنده عبارة يكون فيها إجمال، أو يظهر ما فيه إجمال مما وقع به القاضي، بل يقتصر على ذلك التوقيع الذي وقع به بعبارته، إن كان على طريقة الشاميين. وإن كتب على طريقة المصريين، إذا كان توقيع الحاكم له ليسجل خاصة فينزل الاثبات والحكم على موضعه السائغ في مذهب ذلك الحاكم. وإن كان فيه شئ لا يسوغ في مذهبه ولا يندرج تحت الحكم. صرح في إسجاله بثبوت ما قامت به البينة عنده فيه من كذا وكذا. ويسكت عن ذكر ما لا يندرج تحت الحكم. فإن الموقع في الحكم عليه في طريقة المصريين بدار القاضي في بيان صفة حكمه. وأن يكون موقع الحكم صاحب يقظة، بحيث إن القاضي إذا سها عن شئ ينبهه عليه بينه وبينه، من غير إظهار ذلك السهو لاحد ممن يكون حاضر المجلس. وإن نبهه عليه بعد قيامه من المجلس سرا كان أولى.
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)، السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458