المشار إليه الاتصال الشرعي في تاريخ كذا. وذلك جميع البستان الفلاني بالمكان الفلاني، المشتمل على أشجار غراس مختلفة الأنواع والثمار، وعلى أراضي وحظائر محيطة به. وله حق شرب ماء من نهر كذا - أو قناة كذا - بحق قديم واجب - ويحدده - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة إفراز صحيحة شرعية، ممضاة معتبرة مرضية. أذن فيها سيدنا قاضي القضاة المشار إليه. وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها حكما صحيحا شرعيا، بعد علمه باختلاف العلماء في ذلك، وبعد أن ثبت عنده مضمون كتاب الوقف المذكور، حسبما عين أعلاه. واتصل به وأن البستان المذكور محتمل لقسمة التعديل الثبوت الشرعي، ثم طلب المتقاسمان المذكوران من الحاكم المشار إليه، تقدم أمره الكريم بالمقاسمة على البستان المذكور أعلاه، وإفرازه بينهما.
فأجابهما إلى سؤالهما ونصب أمينا، وهو فلان، لقسمة ذلك بينهما. فوقف الأمين المذكور على البستان المحدود أعلاه. وجعله جانبين، قبليا وشماليا، وقسمه قسمة شرعية بإذن الحاكم المشار إليه في هذه القسمة الإذن الشرعي إجبارا لمن امتنع منهما.
ورأي جواز قسمة الوقف بين أربابه ولزومها في حق الأخوين المذكورين. وحق من تلقاه بعدهما من البطون في المآل. وحكم بذلك، وأجازه وأمضاه، مع علمه بالخلاف في ذلك، وكونه يرى أن القسمة إفراز وليست ببيع، ويختار ذلك من مذهبه، ويرى العمل به. فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف. بتولي المندوب المشار إليه لذلك، بمحضر من العدول أرباب الخبرة الواضعين خطوطهم آخره، بعد التعديل الشرعي بين الجانبين المذكورين أعلاه بالقيمة العادلة، وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة. فأصاب فلان المقاسم الأول بحصته، وهي كذا: الجانب القبلي. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا. وأصاب فلان المقاسم الثاني المسمى أعلاه بحصته، وهي كذا: الجانب الشمالي. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا.
ويفصل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم، معروف بينهما المعرفة الثابتة الشرعية.
وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه، بعد الرؤية النافية للجهالة، والتسليم الشرعي. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة قسمة التراضي: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان، وكل واحد منهما مقاسم عن نفسه. اقتسما - على بركة الله تعالى وعونه - ما ذكرا: أنه لهما وبيدهما وملكهما، وتحت تصرفهما حالة القسمة بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة. وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية - وتحدد - بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة