جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
وامرأتين. لأنه ثبوت أرش. فأما في حق الصلاة عليه والغسل: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وقال مالك: يقبل فيه امرأتان. وقال الشافعي: يقبل فيه شهادة النساء منفردات، إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع. وقال أحمد: يقبل في الاستهلال شهادة امرأة واحدة.
واختلفوا في الرضاع. فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ولا يقبلن فيه عنده منفردات. وقال مالك والشافعي: يقبلن فيه منفردات، إلا أن مالكا في المشهور عنه: يشترط شهادة امرأتين. والشافعي يشترط شهادة أربع. وعن مالك رواية: تقبل واحدة، إذا فشا ذلك في الجيران. وقال أحمد: يقبلن فيه منفردات.
وتجزئ منهن امرأة واحدة في المشهور عنه.
فصل: ولا تقبل شهادة الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك:
تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا. وهي رواية عن أحمد.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة الصبي تقبل في كل شئ.
فصل: المحدود في القذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته وإن تاب. إذا كانت توبته بعد الحد. وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل شهادته إذا تاب. سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده، إلا أن مالكا: اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه. وهل من شرط توبته إصلاح العمل، والكف عن المعصية سنة أم لا؟ قال مالك: يشترط ظهور أفعال عمله، والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها. وقال أحمد: مجرد التوبة كاف.
واختلفوا في صفة توبته. فقال الشافعي: هي أن يقول: القذف باطل محرم، ولا أعود إلى ما قلت. وقال مالك وأحمد: هي أن يكذب نفسه.
وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة. وقال مالك: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا.
فصل: واللعب بالشطرنج مكروه بالاتفاق. وهل يحرم أم لا؟ قال أبو حنيفة: هو محرم. فإن أكثر منه ردت شهادته. وقال الشافعي: لا يحرم إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه بسخف.
والنبيذ المختلف فيه: فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي. وإن كان
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458