وامرأتين. لأنه ثبوت أرش. فأما في حق الصلاة عليه والغسل: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وقال مالك: يقبل فيه امرأتان. وقال الشافعي: يقبل فيه شهادة النساء منفردات، إلا أنه على أصله في اشتراط الأربع. وقال أحمد: يقبل في الاستهلال شهادة امرأة واحدة.
واختلفوا في الرضاع. فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ولا يقبلن فيه عنده منفردات. وقال مالك والشافعي: يقبلن فيه منفردات، إلا أن مالكا في المشهور عنه: يشترط شهادة امرأتين. والشافعي يشترط شهادة أربع. وعن مالك رواية: تقبل واحدة، إذا فشا ذلك في الجيران. وقال أحمد: يقبلن فيه منفردات.
وتجزئ منهن امرأة واحدة في المشهور عنه.
فصل: ولا تقبل شهادة الصبيان عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال مالك:
تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح قبل أن يتفرقوا. وهي رواية عن أحمد.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة الصبي تقبل في كل شئ.
فصل: المحدود في القذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته وإن تاب. إذا كانت توبته بعد الحد. وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل شهادته إذا تاب. سواء كانت توبته قبل الحد أو بعده، إلا أن مالكا: اشترط مع التوبة أن لا تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه. وهل من شرط توبته إصلاح العمل، والكف عن المعصية سنة أم لا؟ قال مالك: يشترط ظهور أفعال عمله، والتقرب بالطاعات من غير حد سنة ولا غيرها. وقال أحمد: مجرد التوبة كاف.
واختلفوا في صفة توبته. فقال الشافعي: هي أن يقول: القذف باطل محرم، ولا أعود إلى ما قلت. وقال مالك وأحمد: هي أن يكذب نفسه.
وتقبل شهادة ولد الزنا بالزنا وغيره عند الثلاثة. وقال مالك: لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا.
فصل: واللعب بالشطرنج مكروه بالاتفاق. وهل يحرم أم لا؟ قال أبو حنيفة: هو محرم. فإن أكثر منه ردت شهادته. وقال الشافعي: لا يحرم إذا لم يكن على عوض، ولم يشغل عن فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه بسخف.
والنبيذ المختلف فيه: فشربه لا ترد به الشهادة ما لم يسكر عند الشافعي. وإن كان