جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
فأصاب جهة المقاسم الأول بحصته من هذه القطعة - وهي النصف - الجانب الفلاني منها. وذرعه في قبليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا. وفي شماليه شرقا بغرب كذا وكذا ذراعا. ثم يكمل الذرع من الجانبين الآخرين، وهو الشرقي والغربي. فيقول:
وذرعه في شرقيه قبلة بشمال كذا، وفي غربيه قبلة بشمال كذا وكذا. وأصاب جهة المقاسم الثاني بحصته، وهي النصف الآخر: الجانب الفلاني - ويصف ذرعه من الجوانب الأربع على نحو ما وصف في الجانب الذي قبله - ثم يقول: ومنه ما اقتسماه ثانية أرض كذا وكذا ويفعل فيها ما فعله في القطعة الأولى. ثم يقول: ومنه ما اقتسماه. قسمة ثالثة، ويفعل ذلك قطعة بعد قطعة، إلى أن ينتهي إلى آخر القطع، ويفصل بين كل جانب من قطعة أرض وبين جانبها الآخر بفاصل معلوم. ثم يقول: عرفه المقاسمان المذكوران معرفة تامة نافية للجهالة. وكان ما أصاب كلا من المتقاسمين المذكورين بهذه القسمة وفاء لحقه، وإكمالا لنصيبه، وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة. وصار ذلك بيده يتصرف فيه بطريقه الشرعي. وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله، وعلى حدوده وحقوقه وفواصله. ورأياه وشاهداه، وخبراه الخبرة التامة الكاملة النافية للجهالة. وتفرقا عن رضا بهذه القسمة والامضاء واللزوم. فما كان في ذلك من درك أو تبعة: فضمانه لازم حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله. وقبلاه قبولا شرعيا. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة مقاسمة أخرى: تقاسم فلان وفلان، وشهوده بها عارفون. فالمقاسم الأول مقاسم عن نفسه، وبالاذن الكريم العالي المولوي الفلاني قاضي القضاة ببلد كذا - أو يقول: وبإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة - فلان الدين وأمره الكريم على الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الشرع الشريف. وهم فلان وفلان وفلان أولاد فلان، لما رأى لهم في ذلك من الحظ والمصلحة، والغبطة الوافرة الظاهرة المسوغة للقسمة عليهم شرعا.
والمقاسم الثاني فلان مقاسم عن نفسه أيضا في جميع الاملاك الجارية في ملك الأيتام الثلاثة المذكورين، وفي ملك المتقاسمين المذكورين أعلاه. وهو بينهما وبين الأيتام المذكورين على ثلاثة أسهم: سهم للأيتام الثلاثة المذكورين بينهم بالسوية أثلاثا. ولكل واحد من المتقاسمين سهم واحد وهو الثلث. وذلك جميع كذا وكذا وجميع كذا وكذا - ويحدد كل مكان ويصفه على حدة وصفا تاما - ثم يقول: بحدود ذلك كله وحقوقه - إلى آخره - مقاسمة صحيحة شرعية قسمة تراض، تداعى المتقاسمان إليها ورغبا فيها.
فأصاب فلان المقاسم الأول عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود أولا. وأصاب
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458