به. فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط، بمحضر من العدول، وأهل الخبرة بقسمة أمثال ذلك من غير حيف ولا شطط. بتولي قاسم من قسام المسلمين مندوب من جهة الحاكم المشار إليه، وقف على المزرعة المذكورة، وعلى حدودها وفواصلها وأراضيها وبقاعها وسلائحها، وعلم تساوي أجزائها وذرعها. وجزأها جزءين. أحدهما: قبلي.
والآخر: شمالي. فأصاب المقاسم الأول بحصته - وهي الثلث من ذلك - جميع الجانب القبلي من المزرعة. وقدره الثلث من أراضي المزرعة. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا، بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة. وبما اختص به من الماء الذي هو من جملة حقوق المزرعة المذكورة عدات بحق الاستطراق إلى هذا القسم من الطريق الفلاني الذي هو من أراضي الثلثين من المزرعة المذكورة. وأصاب جهة الوقف بحصته من ذلك جميع الجانب الشمالي من هذه المزرعة. وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا. بما اشتملت عليه من أشجار مثمرة وغير مثمرة، وما اختص به من الماء الذي هو من حقوق المزرعة المذكورة. وقدرها ثلثا عدات. وقد جعل بين الجانبين المذكورين فاصل معلوم. عرفه المتقاسمان معرفة تامة، وأن على كل جانب من الخراج ما يذكر فيما هو مقرر على الثلث مبلغ كذا، وما هو مقرر على الثلثين مبلغ كذا. اطلع المتقاسمان على ذلك وتصادقا عليه. وكان ما أصاب كل فريق منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه. وقد وقفا على ذلك وعايناه. وتسلم المقاسم الأول ما أصابه بهذه القسمة تسلما صحيحا شرعيا. وبان به وأحرزه. وتسلم المقاسم الثاني ما أصاب جهة الوقف المشار إليه تسلما شرعيا. وصار في يده لمستحقيه شرعا، بعد اعتبار ما يجب اعتباره فيه. ووقع الاشهاد بمضمونه على الوجه المشروح فيه بتاريخ. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه - ويكمل على نحو ما تقدم شرحه.
صورة قسمة الوقف من الوقف بإذن الحاكم الحنبلي: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان ولدا فلان. اقتسما - على بركة الله تعالى ويمنه وحسن توفيقه ومنه - بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي وأمره الكريم، ما هو وقف محرم وحبس مخلد، جارية أجوره ومنافعه عليهما بينهما بالسوية نصفين، منسوب إيقافه إلى والدهما المشار إليه أعلاه، أوجدهما على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله وعقبه، ثم على جهة متصلة بالفقراء والمساكين. حسبما تضمنه كتاب وقف ذلك، المحضر من أيديهما الذي تأمله الحاكم المشار إليه. ووقف عليه وأمعن النظر فيه وعرفه، المؤرخ بكذا، الثابت على القاضي فلان الدين الثبوت الشرعي. المتصل الثبوت بالحاكم الآذن