جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
بالنصب، فمعناه: لا يضر بالكاتب والشهيد، بأن يدعوهما للكتابة والشهادة من غير حاجة إلى ذلك. فيقطعهما عن حوائجهما.
وهي فرض على الكفاية إذا دعى إلى الشهادة جماعة. فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين. لان القصد من الشهادة التوثق. وذلك يحصل بشاهدين. فإن امتنع جميعهم من الإجابة أثموا. فإن لم يكن في موضع إلا شاهدان، فدعيا إلى تحمل الشهادة. تعينت عليهما الإجابة. فإن امتنعا أثما. لان المقصود لا يحصل إلا بهما.
وكذلك أداء الشهادة فرض، وهو إذا كان مع رجل شهادة لآخر. فدعاه المشهود إلى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم، لقوله تعالى: * (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) * فنهى عن كتمان الشهادة، وتوعد على كتمها. فدل على أنه يجب إظهارها. وقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء. فإن امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا. وقد يتعين الأداء على شاهدين. فإن لم يشهد على الحق إلا اثنان، أو شهد جماعة لكنهم غابوا أو ماتوا، أو كانوا فساقا إلا اثنين. فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه.
لان المقصود لا يحصل إلا بهما. ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها، لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة. لأنه فرض توجه عليه. فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة، كالصلاة. وإن لم يتعين عليه. فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة؟ فيه وجهان.
أحدهما: يجوز، لأنها وثيقة بالحق لم تتعين عليه. فجاز له أخذ الأجرة عليه.
ككتب الوثيقة.
والثاني: لا يجوز له ذلك. لان التهمة تلحقه بأخذ العوض.
ولا تقبل الشهادة إلا من عدل. لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين. ولقوله تعالى:
* (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل.
والعدل في اللغة: هو الذي استوت أحواله واعتدلت. يقال: فلان عديل فلان. إذا كان مساويا له. وسمي العدل عدلا، لأنه يساوي مثله على البهيمة. وأما العدل في الشرع:
فهو العدل في أحكامه ودينه ومروءته.
فالعدل في الأحكام: أن يكون بالغا عاقلا حرا. والعدل في الدين: أن يكون مسلما
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (12)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458