المقاسم الأول خمسمائة درهم المذكورة من ماله. فردها إليه. فقبضها منه قبضا تاما وافيا. وتسلم الدار المحدودة أولا تسلما شرعيا. وتسلم المقاسم الثاني الدار المحدودة ثانيا تسلما شرعيا. وأحرز كل منهما ما تسلمه وملكه ملكا تاما. وكان ما أصاب كل واحد منهما وفاء لحقه، وإكمالا لنصيبه. وجرت هذه المقاسمة بينهما على سداد واحتياط، من غير غبن ولا شطط ولا حيف، ولم يبق كل منهما يستحق على الآخر فيما صار إليه من ذلك حقا قليلا ولا كثيرا. وذلك بعد الرؤية التامة، والمعرفة الكاملة النافية للجهالة. والتفرق عن تراض. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة قسمة وقف وملك أيضا بإذن الحاكم الحنبلي: هذا ما اقتسم عليه فلان، وهو مقاسم عن نفسه، وفلان، وهو مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي، وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره. واقتسما - على بركة الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ويمنه - جميع المزرعة الفلانية التي مبلغها أربعة وعشرون سهما.
منها: ثمانية أسهم مختصة بملك المقاسم الأول المسمى أعلاه وحيازته، ويده ثابتة عليه إلى حين هذه القسمة. والباقي منها - وهو ستة عشر سهما - وقف مؤبد، وحبس محرم مخلد، منسوب إلى إيقاف فلان على مصالح المدرسة الفلانية، وعلى الفقهاء والمتفقهة بها، ثم على جهة متصلة، حسبما يشهد به كتاب وقف ذلك المحضر إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه. المؤرخ بكذا، الثابت لدى الحكام الثبوت الشرعي في تواريخ متقدمة على تاريخه، المتصل الثبوت بمجلس الحكم العزيز المشار إليه الاتصال الشرعي بتاريخ كذا. حد هذه المزرعة بكمالها كذا وكذا - ويذكر حدودها الأربعة - ثم يقول: بحقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة لازمة شرعية، أذن فيها الحاكم المشار إليه أعلاه إجبارا، وحكم بجوازها ونفوذها وإمضائها، بعد أن ثبت عنده بشهادة من يضع خطه آخره: أن المقاسم عن نفسه مالك حائز لحصته المذكورة أعلاه إلى حين هذه القسمة، وأن الحصة الباقية المعينة أعلاه وقف على الجهة المعينة أعلاه إلى حين هذه القسمة حسبما ثبت عنده في كتاب الوقف المذكور أعلاه، وأن المزرعة المذكورة محتملة لقسمة التعديل، قابلة لافراز كل حصة من الحصتين المذكورتين أعلاه، وأن المصلحة لجهة الوقف في هذه القسمة، الثبوت الشرعي، وبعد أن طلب المقاسم عن نفسه المقاسمة على المزرعة المذكورة، وإفراز نصيبه منها، وأن ينصب أمينا مقاسما عن حصة الوقف المذكور، مع كونه يرى جواز قسمة الوقف المحبس من الملك المطلق إفرازا لكل واحد من النصيبين، ويرى أن القسمة إفراز وليست ببيع، ويختار ذلك من مذهبه، ويرى العمل