وأحرزه. وجعل بين كل جزء وجزء من الاجزاء المحدودة أعلاه علائم فاصلة بين كل جزء وجزء بتوابيع حجارة كبار، معلومة بينهم مفهومة لهم. جرت هذه المقاسمة بين المتقاسمين المذكورين أعلاه على سداد واحتياط، من غير حيف ولا غبن ولا شطط ولا جور. مع ما في ذلك من المصلحة الظاهرة والغبطة الوافرة للأيتام المذكورين. ولم يبق كل فريق يستحق قبل الباقين فيما صار إليهم بهذه القسمة حقا قليلا ولا كثيرا. وذلك بعد أن وقف المتقاسمون المذكورون أعلاه على ذلك كله. وعاينوه وعرفوه المعرفة التامة، النافية للجهالة، وتفرقوا عن الرضى بذلك جميعه والانفاذ له والإجازة لجميعه. وما كان في ذلك من درك أو تبعة: فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله ويقتضيه. وجرت هذه القسمة والاذن فيها بعد أن ثبت عند سيدنا ومولانا قاضي القضاة الحاكم المشار إليه:
أن القرية المحدودة الموصوفة بأعاليه بحقوقها كلها ملك مخلف عن المورث المسمى أعلاه للورثة المذكورين أعلاه وبيدهم، حالة القسمة بينهم على حكم الفريضة الشرعية، وأن القرية المحدودة أعلاه صالحة للقسمة محتملة لها، وأن في هذه القسمة على الوجه المشروح أعلاه حظا وغبطة ومصلحة للأيتام المذكورين أعلاه. وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. كذا - ووقع الاشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه - ويكمل على نحو ما سبق.
صورة قسمة الرد: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان المتقاسمان عن أنفسهما. اقتسما - على بركة الله تعالى وحسن توفيقه - ما هو لهما وبيدهما وملكهما وتحت تصرفهما إلى حين هذه المقاسمة وبينهما بالسوية نصفين مشاعا. وذلك جميع الدار الفلانية والدار الفلانية - ويصف كل مكان منهما ويحدده على حدة - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة لازمة شرعية. تداعيا إليها ورغابا فيها، ورضيا بها، وعلم كل واحد منهما ما له فيها من المصلحة، بعد أن وقف على الدارين المحدودتين أعلاه عدلان خبيران بالعقار وتقويمه والملك وتثمينه. وأحاطا بالدارين المذكورتين علما وخبرة. فكان ثمن المثل وقيمة العدل للدار المحدودة أولا: خمسة آلاف درهم مثلا. وقيمة الدار المحدودة ثانيا: ستة آلاف درهم. فصارت قيمة الدار المحدودة أولا مع ما يرد عليها من قيمة القاعة المحدودة ثانيا - وهو خمسمائة درهم - نصيبا كاملا، وصارت الدار المحدودة ثانيا، مع ما يرده من إصابته من ماله مبلغ خمسمائة درهم نصيبا كاملا، ثم أقرع بينهما قرعة. فخرجت الدار المحدودة أولا للمقاسم الأول، وهو فلان، مع خمسمائة درهم يردها عليه المقاسم الثاني، والدار المحدودة ثانيا للمقاسم الثاني فلان، ويرد إلى