شرعية لازمة، صدرت بينهما عن تراض منهما واختيار. من غير إكراه ولا إجبار: على أنهما جعلا القطعة الأرض المذكورة جانبين، جانبا شرقيا وجانبا غربيا، ذرع الجانب الشرقي المذكور قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا، وذرع الجانب الغربي قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا. وصار للمقاسم الأول جميع الجانب الشرقي المذكور أعلاه.
وصار للمقاسم الثاني جميع الجانب الغربي المذكور أعلاه، مصيرا تاما بحقوق ذلك كله.
تعاقدا على هذه القسمة بالايجاب والقبول الشرعي، وتسلم كل واحد منهما ما صار إليه تسلما شرعيا، وبان به وأحرزه. ولم يبق يستحق كل واحد منهما على الآخر حقا ولا شقصا، ولا شركة ولا نصيبا، ولا دعوى ولا طلبا، ولا محاكمة ولا مخاصمة ولا منازعة، ولا علقة ولا تبعة، ولا شيئا قل ولا جل. وذلك بعد الوقوف والرؤية النافية للجهالة، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأقر المتقاسمان المذكوران أن هذه القسمة جرت على نهج العدل والسداد ومقتضى الشرع الشريف باتفاقهما عليها وتراضيهما بها.
وأن لا غلط فيها ولا حيف ولا شطط ولا غبن، وأشهدا عليهما بذلك في تاريخ كذا.
وكذلك يقول في قسم الرقيق، إما بالتعديل والقرعة، أو بالقيمة والرد، عند الأئمة الثلاثة. خلافا لأبي حنيفة. وكذلك قسمة الحبوب والادهان وغيرها مما تتساوى فيه الأعيان والصفات. فإنه يقسم بالتعديل. وتكون القسمة فيه قسمة إفراز بالاتفاق. خلافا لاحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم.