ثبت عنده أن الأماكن المشار إليها المتقاسم في هذا الكتاب عليها ملك ووقف حسبما عين أعلاه، وأنها قابلة للقسمة نصفين، محتملة لها، وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف المشار إليه فيه بعد التماثل والتسوية في الأراضي المذكورة، واعتبار ما يجب اعتباره، ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة، بعد وقوعها على الوجه الآتي شرحه، وبعد إخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة. واستجماع سائر الشرائط المعتبرة في جواز هذه القسمة، وصحتها شرعا، وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه الثبوت الشرعي. فجرت هذه القسمة على سداد واحتياط، من غير غبن ولا حيف ولا شطط، بتولي قاسم من قسام المسلمين ممن له علم وخبرة بقسمة ذلك. وهو فلان ابن فلان الحاسب الذي انتدبه القاسمان المذكوران لهذه القسمة، وإفراز كل نصيب منها حسبما تعين فيه. فيقسم ذلك عدة قسم. القسمة الأولى: قطعة أرض صفتها - ويحددها ويذرعها - أصاب القاسم الأول من ذلك بحصته، وهي النصف: الجانب القبلي منها الذي ذرعه من الجانب القبلي كذا. ومن جانبه الشمالي كذا، ومن جانبه الشرقي كذا، ومن جانبه الغربي كذا. وأصاب جهة الوقف المشار إليه بحصته، وهي النصف: الجانب الشمالي منها - ويذكر ذرعه من الجوانب الأربعة. ويسوق الكلام كذلك، وجميع القطع الأرضين إلى آخرها - ثم يقول:
هذا آخر ما وقعت عليه المقاسمة في هذا الكتاب. وقد جعل بين كل قطعة وقطعة فاصل معروف، معلوم ظاهر مفهوم، لا يكاد يخفى، يميز كل جانب من الآخر. وكان ما أصاب القاسم بحصته - وهو النصف - وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه، وما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه وفاء لحقها وإكمالا لنصيبها، وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأفرز له بهذه المقاسمة، حسبما عين أعلاه، تسلما صحيحا شرعيا، وصار ذلك ملكا مطلقا مفروزا للقاسم الأول. يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، من غير مانع ولا منازع، ولا مشارك له في ذلك، ولا في شئ منه، وتسلم المقاسم الثاني بالاذن الحكمي المشار إليه أعلاه ما أصاب جهة الوقف المشار إليه بهذه القسمة، حسبما عين أعلاه تسلما شرعيا. وصار ذلك وقفا مفروزا لجهته المعينة أعلاه بغير شريك ولا معارض، ولا منازع ولا متأول، بل هو مختص بجهة الوقف المشار إليها. تصرف أجوره ورائعه ومغلاته في مصالح الجهة المذكورة على مستحقيها شرعا.
وقد وقف المقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك جميعه. وعايناه وشاهداه. وخبراه الخبرة التامة النافية للجهالة. فما كان في ذلك من درك أو تبعة: فضمانه حيث يوجبه الشرع