الشريف ويقتضيه، قبلا ذلك قبولا شرعيا. ووقع الاشهاد على الحاكم المشار إليه، وعلى المتقاسمين المذكورين فيه بما نسب إليهم فيه بتاريخ - ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه - ويشهد شهود المجلس عليه بالاذن.
فإن أريد الحكم بصحة المقاسمة كتب الشهود بمقدمات القسمة. فيقول كل واحد منهم: أشهد أن الأماكن المشار إليها، المقاسم عليها في هذا الكتاب، ملك ووقف حسبما عين أعلاه. وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها، وأن الحظ والمصلحة لجهة الوقف في ذلك، وأشهد بالتماثل والتسوية في الأراضي المشار إليها فيه: فلان ابن فلان، ثم يشهد شهود القسمة. فيكتب كل واحد منهم: شهدت على المتقاسمين، المشار إليهما فيه بما نسب إليهما في هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه من تاريخه المعين أعلاه. كتبه فلان ابن فلان الفلاني وإن شاء كتب مقدمات القسمة المقدم ذكرها في فصل مستقل. يصدره بقوله: يشهد من يضع خطه آخره، أو يوضع عنه بإذنه فيه: أن الأماكن المشار إليها - إلى آخره - وبرسم شهود المقدمات خطوطهم في الفصل المذكور وبعد ذلك يدعى به عند الحاكم الآذن. ويؤدي شهود المقاسمة الشهادة. ويرقم لهم. ثم يوقع فيه بالاسجال، أو بالاشهاد، بعد أن يعلم. ويسجله كاتب الحكم، ويذكر في إسجاله، أو في إشهاده ثبوت القسمة، وفصل المقدمات، والحكم بصحة المقاسمة فيه على مقتضى مذهبه ومعتقده، لكونه يرى أن القسمة إفراز، وليست ببيع، مع العلم بالخلاف. ويكمل على نحو ما سبق.
صورة قسمة إفراز في قطعة أرض إجبارا من الحاكم: هذا كتاب قسمة صحيحة شرعية، جائزة ماضية معتبرة مرضية، جرت بين فلا وشريكه فلان على ما هو جار في ملكهما وحيازتهما ويدهما ثابتة عليه بينهما بالسوية نصفين على حكم الإشاعة. وذلك جميع القطعة الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - تولى قسمتها بينهما عدل خبير مندوب لذلك من مجلس الحكم العزيز الفلاني الحنبلي. فوقف عليها العدل المذكور، وعلم تساوي أجزائها، وذرعت بحضوره. فكان ذرعها قبلة وشمالا كذا وكذا، وشرقا وغربا كذا بالذراع الفلاني فجزأها جزءين قبليا وشماليا. وكتب رقعتين. ذكر في كل واحدة منهما جزءا من الجزءين المذكورين. وجعلهما في بنادق من طين متساوية، وسلمهما إلى رجل لم يحضر ذلك. فدفع رقعة إلى فلان المبدى بذكره، ورقعة إلى فلان المثنى بذكره.
فأصاب المقاسم الأول الجزء القبلي، وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا بالذراع المذكور. وأصاب شريكه المذكور الجزء الشمالي، وذرعه قبلة وشمالا كذا، وشرقا