وأحمد: تقبل. وقال مالك: لا تقبل. وهل تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل.
فصل: أهل الأهواء والبدع: هل تقبل شهادتهم أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي:
تقبل شهادتهم إذا كانوا متجنبين الكذب، إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يصدقون من حلف عندهم أن له على فلان كذا. فيشهدون له بذلك. وقال مالك وأحمد: لا تقبل شهادتهم على الاطلاق.
وهل تقبل شهادة بدوي على قروي، إذا كان البدوي عدلا أم لا؟ قال أبو حنيفة والشافعي: تقبل في كل شئ. وقال أحمد: لا تقبل مطلقا. وقال مالك: تقبل في الجراح والقتل خاصة. ولا تقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن إشهاد الحاضر فيها إلا أن يكون تحملها في البادية.
ومن تعينت عليه شهادة. لم يجز له أخذ الأجرة عليها. ومن لم تتعين عليه جاز له أخذ الأجرة إلا على وجه من مذهب الشافعي.
فصل: في الشهادة على الشهادة: قال مالك في المشهور عنه: هي جائزة في كل شئ من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، سواء كانت في مال، أو حد، أو قصاص.
وقال أبو حنيفة: تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص. ولا تقبل في حق الله عز وجل كالحدود. وقال الشافعي: تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدا. وهل تقبل في حقوق الله تعالى، كحد الزنا، والسرقة، والشرب؟ فيه قولان. أظهرهما: القبول.
واتفقوا على أنه لا تجوز شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل إلا لعذر من مرض أو غيبة تقصر في مثل مسافتها الصلاة، إلا ما يحكى في رواية عن أحمد، أنه لا تقبل شهادة الفرع إلا بعد شهود الأصل. وهل يجوز أن يكون في شهود الفرع نساء أم لا؟ قال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.
واختلفوا في عدد شهود الفرع. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: تجزئ شهادة اثنين على كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل. وللشافعي قولان أحدهما: كقول الجماعة. وهو الأصح. والثاني: يحتاج أن يكون أربعة. فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان.
وشهود الفرع إذا زكيا شهود الأصل أو عدلاهما وأثنيا عليهما، ولم يذكرا، أسميهما