وغربا كذا بالذراع المذكور. وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له، وكان ما أصاب كلا منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه. جرت هذه القسمة بين المتقاسمين المذكورين فيه على سداد واحتياط، من غير حيف ولا شطط، بعد الرؤية والمعرفة التامة، النافية للجهالة، وبعد أن أحضر المقاسم الأول فلان شريكه فلان إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه، وادعى عليه لدى الحاكم المسمى أعلاه: أن جميع القطعة الأرض المذكورة أعلاه ملك من أملاكهما، بينهما بالسوية نصفين مشاعا. وأقام عند الحاكم بينة بذلك، وأنهما متساوية الاجزاء، قابلة للقسمة والافراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد، بل قسمة إفراز وتعديل، وطلب منه أن يقاسمه عليها. وسأل سؤاله عن ذلك.
فأجاب: بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين. وامتنع من القسمة.
فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية. شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور، من الملك وتساوي الاجزاء، وقبول قسمة الافراز حسبما ذكر أعلاه.
وقبلها الحاكم المشار إليه. وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي. فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا، وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها، حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ووقع الاشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه، ويكتب شهود مقدمات القسمة، وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه.
صورة قسمة التعديل: هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه، وهو فريق أول، وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما، وهما فريق ثان، وفلان أمين الحكم العزيز، وهو فريق ثالث، مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين، وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز، لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه، ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه. المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير