جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٠
وغربا كذا بالذراع المذكور. وتسلم المقاسم الأول ما أصابه من ذلك وأحرزه له، وكان ما أصاب كلا منهما وفاء لحقه وإكمالا لنصيبه. جرت هذه القسمة بين المتقاسمين المذكورين فيه على سداد واحتياط، من غير حيف ولا شطط، بعد الرؤية والمعرفة التامة، النافية للجهالة، وبعد أن أحضر المقاسم الأول فلان شريكه فلان إلى مجلس الحكم العزيز المشار إليه، وادعى عليه لدى الحاكم المسمى أعلاه: أن جميع القطعة الأرض المذكورة أعلاه ملك من أملاكهما، بينهما بالسوية نصفين مشاعا. وأقام عند الحاكم بينة بذلك، وأنهما متساوية الاجزاء، قابلة للقسمة والافراز التي لا حيف فيها ولا شطط ولا رد، بل قسمة إفراز وتعديل، وطلب منه أن يقاسمه عليها. وسأل سؤاله عن ذلك.
فأجاب: بالتصديق على ما ادعاه خصمه من أن ذلك ملك بينهما نصفين. وامتنع من القسمة.
فأحضر المدعي المذكور بينة شرعية. شهدت عند الحاكم المشار إليه بما ادعاه المدعي المذكور، من الملك وتساوي الاجزاء، وقبول قسمة الافراز حسبما ذكر أعلاه.
وقبلها الحاكم المشار إليه. وثبت عنده ما قامت به البينة المذكورة الثبوت الشرعي وتقدم أمره الكريم إلى القاسم المذكور أعلاه بالقسمة على الوجه الشرعي. فأذن فيه إذنا شرعيا ماضيا، وحكم بجوازها وإمضائها ولزومها، حكما شرعيا تاما معتبرا مرضيا، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. ووقع الاشهاد بمضمونه على ما شرح فيه بتاريخ، ويكتب الحاكم التاريخ والحسبلة بخطه، ويكتب شهود مقدمات القسمة، وشهود المقاسمة على نحو ما تقدم شرحه.
صورة قسمة التعديل: هذا ما اقتسم عليه فلان المقاسم عن نفسه، وهو فريق أول، وأختاه لأبويه فلانة وفلانة المقاسمتان عن أنفسهما، وهما فريق ثان، وفلان أمين الحكم العزيز، وهو فريق ثالث، مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين، وأمره الكريم على إخوة المتقاسمين المبدى بذكرهم فيه لأبويهم فلان وفلان وفلانة الأيتام الصغار الذين هم تحت حجر الحكم العزيز، لظهور الحظ والمصلحة والغبطة لهم في هذه المقاسمة الآتي ذكرها فيه على الوجه الذي سيشرح فيه، ما ذكروا أنه ملك مخلف للمتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه عن والدهم المذكور أعلاه. المتوفى إلى رحمة الله تعالى قبل تاريخه، وهو بيدهم وتحت تصرفهم حالة هذه المقاسمة من غير
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458