المتقاسمين المذكورين على سداد واحتياط من غير غبن ولا حيف ولا شطط، بتولي قاسم من قسام المسلمين، ممن له علم وخبرة بقسم ذلك. وهو الشيخ الامام العالم الفاضل فلان الدين، جمال الحساب، وشرف الكتاب العدل الخبير، والماهر النحرير فلان الفلاني، الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة، وإفراز القرية المحدودة أعلاه نصفين، بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية، وبعد التماثل في أراضيها، واعتبار ما يجب اعتباره، ورضا من يعتبر رضاه بهذه القسمة، بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب، وإخراج القرعة الشرعية التي ثبتت بها القسمة، وثبوت ذلك جميعه عند سيدنا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه، الثبوت الشرعي. فكان ما خص جهة وقف المدرسة المشار إليها بحق النصف: الجانب الشرقي من القرية المذكورة. وما خص جهة وقف الجامع المشار إليه بحق النصف: الجانب الغربي من القرية المذكورة، بمقتضى إخراج القرعة الشرعية، والفصل بين كل جانب وجانب بفاصل معلوم، لا يكاد يخفى. عرفه المتقاسمان المشار إليهما معرفة تامة نافية للجهالة. وكان ما أصاب كل جهة وقف من هاتين الجهتين وفاء لحقها، وإكمالا لنصيبها. وتسلم كل واحد من الناظرين المتقاسمين ما أصاب جهته، حسبما أفرز لها في هذه القسمة. وصار ما أصاب كل جهة وقف على جهته، ومختصا بها دون الجهة الأخرى. وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على جميع القرية المحدودة أعلاه، وعلى حدودها وحقوقها. وعاينا ذلك ونظراه وشاهداه، وخبراه الخبرة النافية للجهالة. وتفرقا عن الرضا التام بهذه القسمة، واعترفا بصحتها وإمضائها ولزومها. فما كان في ذلك من درك أو تبعة: فضمانه حيث يوجبه الشرع الشريف بعدله، وقبلاه قبولا شرعيا.
وإن كانت المقاسمة وقعت على قطع أرضين. فيذكر الصدر من أوله إلى ههنا. ثم يقول:
أفرز المقاسم المشار إليه هذه القرية قطعا، وعدل كل قطعة أرض قسمين نصفين متساويين. فمن ذلك: ما اقتسم عليه المتقاسمان المذكوران قسمة أولى أرض كذا، ذرعها قبلة وشمالا كذا، وشرقا وغربا كذا - ويحددها ويعين ذرعها من كل جانب من جوانبها الأربع. وإن كانت مربعة فيذكر أنها مربعة. وإن كانت مبنقة فيذكر التبنيق. وهل هو مثلث لا يظهر فيه الحد الرابع، أو يكون الذرع في جهة أقل ذرعا من الذرع في الجهة الأخرى. فيحرره - ثم يقول: