جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
الأيتام المذكورين عن نصيبهم جميع المكان الفلاني المحدود ثانيا. وأصاب فلان المقاسم الثاني عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود آخرا. وكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه. اختص به دون الباقين، ودون كل واحد. وصار ذلك له وملكه وبيده، وتحت تصرفه بحكم هذه المقاسمة الشرعية. وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة، والتفرق عن تراض. وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة المشار إليه - أسبغ الله ظلاله - بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره: أن العقار المحدود أعلاه ملك للمتقاسمين المذكورين أعلاه وملك للأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه منتقل إليهم بالإرث الشرعي من والدهم، بينهم بالسوية أثلاثا، وهو بأيديهم وتحت تصرفهم، وأن ما خص الأيتام المذكورين بيد والدهم إلى حين وفاته، وأن في القسمة المشروحة أعلاه على الوجه المعين أعلاه حظ بين، وغبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة للأيتام المذكورين أعلاه حال القسمة. وبعد ثبوت سائر المقدمات الشرعية المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعا، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، الثبوت الشرعي. ووقع الاشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه في اليوم المبارك. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه، ويكتب في أعلاه موضع العلامة على ما تقدم ذكره في باب القضاء، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مقاسمة في ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان. فالمقاسم الأول: مقاسم عن نفسه، والمقاسم الثاني: مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي. وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره طوعا، في صحة من هذين المتقاسمين المذكورين وسلامة وجواز أمر. اقتسما جميع الأماكن الآتي ذكرها، التي النصف منها وقف على الجهة الفلانية. والملك الثاني:
ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه. وهذه الأماكن المشار إليها: هي عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلاني. ويحيط بها حدود أربعة - ويذكرها - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة شرعية ممضاة، جامعة لشرائط الصحة، عارية عن المفسدات، خالية عن الرد، تداعى المتقاسمان المذكوران إليها. وعلما ما فيها من الحظ والمصلحة. أذن فيها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا صحيحا شرعيا، مسؤولا فيه، جامعا شرائطه لوجود الحظ والمصلحة في هذه المقاسمة لجهة الوقف المشار إليه. ولكونه - أسبغ الله ظله - يرى أن القسمة إفراز، وليست ببيع. ويرى الحكم بصحته لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك، بعد أن
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458