الأيتام المذكورين عن نصيبهم جميع المكان الفلاني المحدود ثانيا. وأصاب فلان المقاسم الثاني عن نفسه جميع المكان الفلاني المحدود آخرا. وكان ما أصاب كل فريق من المتقاسمين والمقاسم عنهم المذكورين أعلاه إكمالا لحقه ووفاء لنصيبه. اختص به دون الباقين، ودون كل واحد. وصار ذلك له وملكه وبيده، وتحت تصرفه بحكم هذه المقاسمة الشرعية. وذلك بعد الرؤية التامة النافية للجهالة، والتفرق عن تراض. وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة المشار إليه - أسبغ الله ظلاله - بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته آخره: أن العقار المحدود أعلاه ملك للمتقاسمين المذكورين أعلاه وملك للأيتام المقاسم عليهم المذكورين أعلاه منتقل إليهم بالإرث الشرعي من والدهم، بينهم بالسوية أثلاثا، وهو بأيديهم وتحت تصرفهم، وأن ما خص الأيتام المذكورين بيد والدهم إلى حين وفاته، وأن في القسمة المشروحة أعلاه على الوجه المعين أعلاه حظ بين، وغبطة وافرة، ومصلحة ظاهرة للأيتام المذكورين أعلاه حال القسمة. وبعد ثبوت سائر المقدمات الشرعية المسوغة لجواز القسمة عليهم شرعا، وبعد استيفاء الشرائط الشرعية، الثبوت الشرعي. ووقع الاشهاد بذلك على الوجه المشروح أعلاه في اليوم المبارك. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه، ويكتب في أعلاه موضع العلامة على ما تقدم ذكره في باب القضاء، ويكمل على نحو ما سبق.
صورة مقاسمة في ملك ووقف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله: هذا ما اقتسم عليه فلان وفلان. فالمقاسم الأول: مقاسم عن نفسه، والمقاسم الثاني: مقاسم بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين الحنبلي. وأمره الكريم على جهة الوقف الآتي ذكره طوعا، في صحة من هذين المتقاسمين المذكورين وسلامة وجواز أمر. اقتسما جميع الأماكن الآتي ذكرها، التي النصف منها وقف على الجهة الفلانية. والملك الثاني:
ملك المقاسم الأول المسمى أعلاه. وهذه الأماكن المشار إليها: هي عدة قطع أرضين متلاصقة بالمكان الفلاني. ويحيط بها حدود أربعة - ويذكرها - ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله - إلى آخره - قسمة صحيحة شرعية ممضاة، جامعة لشرائط الصحة، عارية عن المفسدات، خالية عن الرد، تداعى المتقاسمان المذكوران إليها. وعلما ما فيها من الحظ والمصلحة. أذن فيها سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المشار إليه إذنا صحيحا شرعيا، مسؤولا فيه، جامعا شرائطه لوجود الحظ والمصلحة في هذه المقاسمة لجهة الوقف المشار إليه. ولكونه - أسبغ الله ظله - يرى أن القسمة إفراز، وليست ببيع. ويرى الحكم بصحته لموافقة ذلك مذهبه ومعتقده، مع علمه باختلاف العلماء في ذلك، بعد أن