أعلاه. وما أصاب المقاسم الثاني وأخاه لجهة الملك بحق النصف: الجانب الشمالي من القرية المحدودة أعلاه. وكان ما أصاب كل جهة من الجهتين المذكورتين بهذه القسمة وفاء بحق كل جهة، وإكمالا لنصيبهما. وتسلم كل واحد من المتقاسمين المذكورين ما أفرزه بهذه القسمة. وصار النصف القبلي من هذه القرية وقفا صحيحا شرعيا على الموكل المشار إليه أعلاه، وعلى من ذكر معه في كتاب وقف ذلك، الثابت لدى الحكام رحمهم الله تعالى، المتصل ثبوته وعلمه بالحاكم المشار إليه أعلاه الثبوت الشرعي. وصار النصف الشمالي من هذه القرية ملكا طلقا للقاسم الثاني وأخيه المذكورين أعلاه.
يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم، وذوي الحقوق في حقوقهم، مصيرا تاما. وقد وقف المتقاسمان المذكوران أعلاه على ذلك كله، أو جميعه، وعلى حدوده وحقوقه وعايناه وشاهداه. وتفرقا عن الرضا بهذه القسمة وإمضائها ولزومها، وقبلاها قبولا شرعيا.
فإن كانت القسمة في قرية جميعها وقف، وقد قاسم فيها الناظران. وقد أذن في ذلك حاكم، فيقول:
هذا ما اقتسم عليه فلان - وهو الناظر الشرعي - في المدرسة الفلانية الكائنة بالمكان الفلاني - ويحددها - وفي أوقافها المحدودة الموصوفة في كتاب وقفها، وفلان - وهو الناظر الشرعي - في الجامع الفلاني - ويصفه ويحدده ويذكر بقعته - وفي أوقافه الموصوفة المحدودة في كتاب وقفه. وهما مقاسمان بإذن سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين المالكي، أو الحنبلي، الحاكم بالمكان الفلاني، وأمره الكريم، لما في هذه المقاسمة من المصلحة الظاهرة للجهتين المشار إليهما، بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - أن القرية المحدودة الموصوفة أدناه قابلة للقسمة نصفين محتملة لها، وأن المصلحة في ذلك لجهتي الوقفين المذكورين، وأن القرية المحدودة أدناه وقف صحيح شرعي على الجهتين المذكورتين نصفين، وأن المتقاسمين المذكورين هما الناظران في الوقفين المذكورين بالطريق الشرعي. وبعد استيفاء شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. تقاسم المتقاسمان المذكوران أعلاه بالاذن الشرعي المشار إليها ما هو وقف على الجهتين المذكورتين أعلاه بينهما نصفين. وذلك جميع القرية وأراضيها المنسوبة إلى إيقاف فلان رحمه الله تعالى على الجهتين المذكورتين التي هي من بلد كذا.
وعمل كذا، وتشتمل على كذا وكذا، ويحيط بها وبأراضيها حدود أربعة - ويكمل الحدود إلى آخرها - ثم يقول: بحقوق ذلك - إلى آخره - مقاسمة صحيحة شرعية، جرت بين