المصطلح: وهو يشتمل على صور. منها:
صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد. قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي المتقاسمين إليها ورضاهما بها:
هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه، عن مولانا المقر الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك، على الوجه الذي سيشرح فيه، وتوكيله إياه في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه، بشهادة شهوده - أو بشهادة من يضع خطه بذلك آخره - وفي التسلم والتسليم والمكاتبة، والاشهاد على الرسم المعتاد.
وفلان ابن فلان، وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي.
وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور، حين جريان هذه المقاسمة. ووقوعها على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب، في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة. وجواز أمر وطواعية. اقتسما جميع القرية الفلانية - ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله إلى آخره - خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى، وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم. فإن ذلك خارج عن هذه القسمة، وغير داخل فيها - قسمة تراض صحيحة ممضاة، جامعة لشرائط الصحة، عرية عن الشرائط المفسدة. تداعى المتقاسمان إليها، ورغبا فيها بإذن من له الاذن في ذلك شرعا، وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه، بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن المشار إليه: أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك، وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة لها، وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا. وأن لكل واحد من المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة، الثبوت الشرعي. جرت المقاسمة على سداد واحتياط، من غير غبن ولا حيف ولا شطط. بتولي قاسم من قسام المسلمين، ممن له علم وخبرة بقسم ذلك. وهو الشيخ الامام العالم الفاضل فلان الدين، جمال الحساب، شرف الكتاب، فلان الفلاني، العدل الخبير، والماهر النحرير، الذي انتدبه المتقاسمان المشار إليهما لهذه المقاسمة، وإفراز القرية المحدودة نصفين، بعد التعديل الشرعي في ثبوت دمنة القرية، وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة، واعتبار ما يجب اعتباره، ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة، بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا الكتاب، وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة. وثبوت ذلك جميعه عند قاضي القضاة المشار إليه، الثبوت الشرعي. فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق النصف: الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه