قوله: (أما نسيئة فلا) لأنها إن كانت في الحيوان أو في اللحم كان سلما، وهو في كل منهما غير صحيح نهر. قوله: (وشرط محمد زيادة المجانس) قال في النهر: وقال محمد: إن كان يغير جنسه كلحم البقر بالشاة الحية جاز كيفما كان، وإن كان بجنسه كلحم شاة بشاة حية فلا بد أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الشاة، لتكون الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط.
قوله: (ولو باع مذبوحة بحية) قال في النهر: أما على قولهما فظاهر، وأما على قول محمد فلانه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط ا ه. والظاهر أنه يقال ذلك في المذبوحة بالمذبوحة ط. قوله: (وكذا المسلوختين) أي وكذا بيع المسلوختين، ففيه خلاف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه. قوله: (عن السقط) بفتحتين قال في الفتح: المراد به ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ا ه. قوله: (كرباس) بكسر الكاف: ثوب من القطن الأبيض قاموس. قوله: (كيفما كان) متساويا أو متفاضلا ا ه ح. قوله: (لاختلافهما جنسا) لأنه وإن اتحد الأصل فقد اختلفت الصفة كالحنطة والخبز، ولك اختلاف جنس كما سيأتي، وعلله في الاختيار باختلاف المقصود والمعيار. قوله: (في قول محمد) وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا متساويا. بحر وأفاد أن بيع الكرباس بالقطن لا خلاف فيه، وبه صرح في الاختيار.
قلت: لان القطن يصير غزلا ثم يصير كرباسا، فالغزل أقرب إلى القطن من الكرباس، فلذا ادعى أبو يوسف المجانسة بين الغزل والقطن لا بين الكرباس والقطن. قوله: (وهو الأصح) والفتوى عليه كما في الاختيار، وفي البحر أنه الأظهر. قوله: (وفي القنية) أي عن أبي يوسف: قوله: (لأنهما ليسا بموزونين) أي بل أحدهما موزون فقط، وهو الغزل فلم يجمعهما القدر، فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. وقوله: ولا جنسين أي بل هما جنس واحد، لأنهما من أجزاء القطن، فلذا قيد بقوله:
يدا بيد فيحرم النساء لاتحاد الجنس، ويظهر لي أن ما في القنية محمول على ثياب يمكن نقضها لكن لا تباع وزنا كما قيده آخرا، فيظهر اتحاد الجنس نظرا لما بعد النقض، وحينئذ فلا يخالف قول الشارح في بيع الكرباس بالقطن لاختلافهما جنسا، لان الكرباس بالنقض يعود غزلا لا قطنا، فاختلاف الجنس بعد النقض في صورة بيع الكرباس بالقطن موجود، لان القطن مع الغزل جنسان على ما هو الأصح بخلافه في صورة بيعه بالغزل، ويدل على هذا الحمل قوله في التاترخانية عن الغياثية: ويجوز بيع الثوب بالغزل كيفما كان إلا ثوبا يوزن وينقض ا ه فافهم. قوله: (خلافا للعيني) حيث قال وزنا، وكأنه سبق قلم ح. قوله: (في الحال) متعلق بقوله: متماثلا. قوله: (لا المآل) بمد الهمزة، أي لا يعتبر التماثل بعد الجفاف. قوله: (خلافا لهما) راجع لقوله: أو بتمر وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة، أما بيع الرطب بالرطب فهو جائز بالاجماع كما في النهر وغيره. قوله: (لم يجز اتفاقا) لان المجازفة والوزن لا يعلم بهما