تقييده بغير الضرورة. قوله: (أو حكما) أي بأن يكون قيامه عنه حكما لأمر لازم. فتح. قوله: (سببا لا محالة) أي لا تحول له عن السببية فاحترز بكونه سببا عما يكون شرطا، وسيذكره المصنف، وبقوله:
لا محالة عما يكون سببا في حال دون حال، وعما لا يكون سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى، فما يكون سببا في حال دون حال يقبل في حق الحاضر دون الغائب، وبيانه في مسألتين الوكيل بنقل العبد إلى مولاه أو بنقل المرأة إلى زوجها، فإذا برهن العبد أنه حرره أو المرأة أنه طلقها ثلاثا يقبل في حق قصر يد الحاضر، لا في ثبوت العتق أو الطلاق، فإن المدعي هنا على الغائب وهو العتق أو الطلاق ليس سببا لا محالة لما يدعي على الحاضر، وهو قصر يده بانعزاله عن الوكالة، لأنه قد يتحقق العتق والطلاق بدون انعزال وكيل هناك وكالة أصلا، وقد يتحقق موجبا للإنعزال بأن كان بعد الوكالة، فليس انعزال الوكيل حكما أصليا للطلاق والعتاق، فمن حيث إنه ليس سببا لحق الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر خصما عن العائب، ومن حيث إنه قد يكون سببا قبلنا البينة في حق الحاضر بقصر يده وانعزاله، وأما ما لا يكون سببا إلا بالبقاء إلى وقت الدعوى، فلا يقبل مطلقا، وبيانه في مسائل منها:
ما لو برهن المشتري فاسدا على البيع من غائب حين أراد البائع فسخ البيع للفساد لا يقبل في حق الحاضر في الفسخ ولا في حق الغائب في البيع، لان نفس البيع ليس سببا لبطلان حق الفسخ لجواز أنه باع من الغائب ثم فسخ البيع بينهما، وإن شهدوا بقاء البيع وقت الدعوى لا يقبل، لأنه إذا لم يكن خصما في إثبات نفس البيع لم يكن خصما في إثبات البقاء، لان البقاء تبع للابتداء، وتمامه في الفتح وغيره. قوله: (فلو شرى أمة) تفريع على قوله: لا محالة فكان الأولى ذكره عند قول المصنف ولو كان ما يدعي على الغائب شرطا بأن يقول بخلاف ما لو شرى أمة الخ وبخلاف ما لو كان ما يدعي على الغائب شرطا الخ ليكون ذكر محترز القيود في محل واحد. قوله: (لم يقبل) أي برهانه لا في حق الحاضر ولا في حق الغائب، لان المدعي شيئان: الرد بالعيب على الحاضر، والنكاح على الغائب.
والثاني ليس سببا للأول إلا باعتبار البقاء لجواز أن يكون تزوجها ثم طلقها، وإن برهن على البقاء: أي إنها امرأته للحال لا يقبل أيضا، لان البقاء تبع الابتداء: فتح. قوله: (مثاله) لا حاجة إليه لاغناء الكاف عنه ا ه ح. قوله: (من فلان الغائب) زاد في الفتح: وهو يملكها: أي لان مجرد الشراء لا يثبت الملك للمشتري لاحتمال كونها لغير البائع وهو فضولي. قوله: (لأن الشراء من المالك) هذا هو المدعي على الغائب. قوله: (سبب الملكية) أي والملكية هنا هي المدعى على الحاضر.
مطلب: المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب قوله: (تسعا وعشرين) قال في المنح وفي المجتبى بعد أن علم بعلامة شطب: كل من ادعى عليه حق لا يثبت عليه إلا بالقضاء على الغائب، فالقضاء على الحاضر قضاء على الغائب.