الدين شهدوا على حقيقة الدفع فانتفى الاحتمال المذكور ا ه. وهذا وجيه كما لا يخفى.
تنبيه: قيد بالقاضي لان للوصي أن يدفع ذلك للمقر له إذا أقر به الميت عنده كما نصوا عليه، وتمامه في البيري. قوله: (ولو أقر به المريض) أي في مرض موته، قال في التاترخانية: وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: عرفنا أن الدين إذا تقادم وجوبه حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب فغريم الميت يستحلف، وكنا نظن أن الدين إذا ثبت بإقرار المريض في مرض موته أن الغريم لا يستحلف، لأنه ذكر في المبسوط في مواضع أن المريض إذا أقر في مرضه بالديون للغرماء فإنهم يعطون ذلك ولم يشترط اليمين، والخصاف ذكر اليمين هنا، وهذا الشئ استفيد من جهته ا ه يبري. قوله: (إنه حلف المخدرة) هي التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام، كذا ذكره الشارح عن القنية في باب الشهادة على الشهادة. قوله: (إلا بشاهدين) هذه عبارة الأشباه، وظاهرها أنه لا بد من شاهدين غير الأمين، وقدم عن الصغرى أنه يقبل قول شاهد معه، قال شيخ صالح: ولعل ذلك لاختلاف الروايتين ط. قوله:
(وقدمنا في الوقف الخ) كان الأولى ذكره عند قوله: أمر السلطان إنما ينفذ الخ. وقوله: (أن للسلطان مخالفة شرط الواقف) فيجوز له إحداث وظيفة أو مرتب إذا كان المقرر في ذلك من مصاريف بيت المال ط. قوله: (لو غالبه قرى ومزارع) بأن كان الواقف له سلطانا أو واحدا من الامراء ولم يعلم تملكه لها بوجه شرعي، ولذا علله الشارح هنا بقوله: لان أصلها لبيت المال وأفتى المفتي أبو السعود أفندي بأن أوقاف الملوك والامراء لا يراعى شروطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ا ه. وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الوقف. قوله: (وأجاب صنعي أفندي) أي عن سؤال سئل عنه. قوله: (متى كان في الوقف سعة) بفتح السين والعين المهملتين: أي بأن كانت غلته وافرة. قوله: (ولم يقصر) أي ذو الوظيفة التي أحدثها السلطان. قوله: (لا يمنع) أي من تناول ما قرره له.
مطلب في حبس الصبي قوله: (يحبس الولي الخ) في البحر: لا يحبس صبي على دين الاستهلاك ولو له مال من عروض وعقار إذا لم يكن له أب أو وصي، والرأي فيه للقاضي، فيأذن في بيع بعض ماله للإيفاء، ولو له أب أو وصي يحبس إن امتنع من قضاء دينه من ماله: أي مال الصبي، ولا يحبس الصبي إلا بطريق التأديب لئلا يتجاسر إلى مثله إذا باشر شيئا من أسباب التعدي قصدا، فلو خطأ فلا، كذا في كفالة المبسوط.
وفي المحيط للقاضي، حبس الصبي التاجر تأديبا لا عقوبة لئلا يماطل حقوق العباد، فإن الصبي يؤدب لينزجر عن الافعال الذميمة ا ه. قوله: (فيتأمل نفيه هنا) قد علمت من عبارتي المبسوط والمحيط