غيره، هذا كله في القاضي المجتهد، فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم ا ه. قال في الشرنبلالية عن البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنواجذ ا ه. وقال في النهر: وادعى في البحر أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفه أو بقول ضعيف نفذ. وأقوى ما تمسك به ما في البزازية إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى على خلاف مذهبه نفذ، وليس لغيره نقضه، وله نقضه، كذا عن محمد. وقال الثاني: ليس له نقضه ا ه. وما في الفتح يجب أن يعول عليه في المذهب، وما في البزازية محمول على رواية عنهما، إذ قصارى الامر أن هذا منزل منزلة الناسي لمذهبه، وقد مر عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى ا ه ما في النهر. ويأتي قريبا ما يؤيده. قوله: (من ليس مجتهدا) وكذا المجتهد كما مر في كلام الفتح.
قوله: (لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني على إحدى الروايتين عن الامام في العامد، أما على رواية النفاذ فلا تصح حكاية الاتفاق. قوله: (لكونه معزولا عنه) أي عن غير ما قيد به. قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه، وإلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه ا ه ح.
مطلب: الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع قلت: وتقييد السلطان له بذلك غير قيد، لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الاجماع ا ه. وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل الترجيح، فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل، ولو حكم لا ينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحق، لان الحق هو الصحيح، وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه ا ه. وقال ابن الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى ا ه. وقال صاحب البحر في بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتي به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف ا ه. ومثله ما قدمه الشارح أول كتاب القضاء وقال: وهو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره، وكذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط. قوله: (وقد غيرت بيت الوهبانية) وهو:
ولو حكم القاضي بحكم مخالف * مقلده ما صح إن كان يذكر وبعضهم إن كان سهوا أجازه * عن الصدر لا عن صاحبيه يصدر وقد أفاد كلام الوهبانية الخلاف فيما إذا قضى به ساهيا: أي ناسيا مذهبه، وأنه لا خلاف فيما إذا كان ذاكرا، وهذا على إحدى الروايتين عن الامام كما علمت، ولما كان المعتمد المفتى به ما ذكره المصنف في المتن من عدم النفاذ أصلا: أي ذاكرا أو ناسيا غير الشارح عبارة النظم جازما بما هو المعتمد، فافهم، لكن الأولى كما قال السائحاني تغيير الشطر الثاني هكذا: