في مسألة المتن) وهي ما لو أكل، وكذا لو جامع أو شرب، لان عليه عدم الكفارة خلاف مالك، وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي والهداية وغيرهما ح. قوله: (مطلقا) أي علم عدم فطره أولا. قوله: خلافا لهما) فعندهما عليه الكفارة إذا علم بعدم فطره في مسألة المتن.
قلت: وهذا يرد ما نقله ح عن القهستاني أول الباب من أن من أفطر ناسيا يفسد صومه، إذ لو فسد لم تلزمه الكفارة إذا أكل بعده عامدا، ولم أر من ذكر هذا غيره، وكذا يردع ما نقلناه عن البدائع عند قوله وإن حرك نفسه، نعم نقلوا عن أبي يوسف ما تقدم من أنه لو ذكر فلم يتذكر فسد صومه وكان هذا الوهم، فافهم. قوله: (فقيد الظن) أي في قول المتن فظن أنه أفطر إنما هو لبيان محل الاتفاق على عدم لزوم الكفارة لا للاحتراز عن العلم. قوله: (أو احتقن أو استعط) كلاهما بالبناء للفاعل من حقن المريض دواءه بالحقنة، واحتقن بالضم غير جائز وإنما الصواب حقن أو عولج بالحقنة، والسعوط: الدواء الذي صب في الانف، وأسعطه إياه، ولا يقال استعط مبنيا للمفعول.
معراج. وعدم وجوب الكفارة في ذلك هو الأصح لأنها موجب الافطار صورة ومعنى، والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة، والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط. إمداد. قوله: (أو أقطر) في المغرب: قطر الماء صبه تقطيرا، وقطره مثله قطرا وأقطره لغة اه. وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم هنا، وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل، وهو الأولى لتتفق الافعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد، ويصح بناؤه للمفعول ونائب الفاعل قوله: في أذنه نهر. ويتعين الأول في عبارة المصنف على الأفصح المفعول الصريح وهو قوله: دهنا منصوبا. قوله: (دهنا) قيد به لأنه لا خلاف في فساد الصوم به، ولأنه مشى أولا على أن الماء لا يفسد وإن كان يصنعه، ومر الكلام عليه. قوله: (أو داوى جائفة أو آمة) الجائفة: الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته، والآمة من أممته بالعصا أما: من باب طلب إذا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، وقيل لها آمة: أي بالمد، ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية وليلة مزؤودة (1) وجمعها أو أم ومأمومات، مغرب.
قوله: (فوصل الدواء حقيقة) أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الافساد بالدواء الرطب مبني على العادة من أنه يصل، وإلا فالمعتبر حقيقة الوصول، حتى لو علم وصول اليابس أفسد أو عدم وصول الطري لم يفسد، وإنما الخلاف إذا لم يعلم يقينا فأفسد بالطري حكما بالوصول نظرا إلى العادة ونفياه، كذا أفاده في الفتح. قلت: ولم يقيدوا الاحتقان والاستعاط والأقطار بالوصول إلى الجوف لظهوره فيها، وإلا فلا بد منه حتى لو بقي السعوط في الانف ولم يصل إلى الرأس لا يفطر، ويمكن أن يكون الدواء راجعا إلى الكل. تأمل. قوله: (إلى جوفه ودماغه) لف ونشر مرتب.
قال في البحر: والتحقيق أن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا. فما وصل إلى جوف الرأس يصل إلى جوف البطن اه ط. قوله: (أو ابتلع حصاة الخ) أي فيجب القضاء لوجود صورة