حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٩٤
سم وسلطان (قوله تعين صرفها فيما نواه) ينبغي تقييده بما لا يحتاج إليه أخذا مما يأتي آنفا (قوله إليها) أي إلى الكعبة أي الاشعال والتسريج فيها وبه يندفع ما سيأتي من إشكال سم (قوله وإلا أي بأن انتفى الإضافة أو الاحتياج أي كما في زماننا فإن لها شمعا وزيتا مرتبين يجيئان من الاسلانبول. (قوله وإلا ببيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك إلى قوله وصرف الخ اه‍ سم ومر جوابه (قوله ولو عسر التصدق بعينه الخ) أي حيث التعميم أسنى ومغني (قوله كلؤلؤ) وثوب واحد اه‍ مغني (قوله ثم إن استوت قيمته الخ) ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها اه‍ ع ش وقضيته أن مجرد مشقة النقل بلا نقص قيمة في الحر يجوز البيع بمحلها فليراجع (قوله أي إلا إن قصر الخ) عبارة المغني وإن تعيب الهدي المنذور والمعين عن نذره تحت السكين عند الذبح لم يجز كالأضحية لأنه من ضمانه ما لم يذبح وقيل يجزي وجرى عليه ابن المقري لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الاهداء اه‍ (قوله هو الناذر) أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له اه‍ ع ش (قوله لمصالحها) أي من بناء أو ترميم (قوله ولا يصرف لفقراء الحرم الخ) أي ما لم تجر به العادة أخذا مما مر عن ع ش على قول الشارح ويصرفه لمصالح الحجرة النبوية ومما ذكره الشارح في النذر لقبر الشيخ الفلاني (قوله وخبر مسلم الخ) مبتدأ وقوله المراد الخ خبره والجملة استئنافية بيانية (قوله المراد بسبيل الله إنفاقه الخ) هذا خلاف المتبادر جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون كنزها في مصالحها اه‍ سم (قوله أو نذر التصدق) إلى الفروع في النهاية إلا قوله وصح إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن وقوله ونازع إلى ويقوم وقوله وقد يجب إلى المتن وقوله واعتماد شارح إلى المتن (قوله وكذا النحر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين المكانان وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرم وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح فعلا لأنها أفضل البلاد اه‍ بحذف (قوله به) أي بما ينحره اه‍ ع ش. (قوله بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في شرح الروض أي والمغني ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى اه‍ سم زاد المغني ولزمه التفرقة فيه اه‍ عبارة الرشيدي أي أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه اه‍ (قوله وتعين الخ) عبارة المغني وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة اه‍ (قوله للمساكين) أي المقيمين أو المستوطنين ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الاكل منه قياسا على الكفارة اه‍ ع ش (قوله المسلمين منهم) عبارة شرح الارشاد وشرطهم الاسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه‍ وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر اه‍ سم عبارة النهاية نعم لو تمعض أهل البلد كفارا لم يلزم لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة اه‍ قال الرشيدي قوله لم يلزم أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله لأن النذر الخ فيه صعوبة
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421