حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٩١
أي لم يقيده بعامه اه‍ مغني (قوله فعله فيه) أي في ذلك العام (قوله للنسك) متعلق بعينها اه‍ سيد عمر الأولى بالذهاب (قوله تمكن من الحج) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية إلا قوله ونازع البلقيني إلى المتن وقوله وبما قررت إلى المتن وقوله وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر وقوله أي إلا إن قصر كما هو ظاهر.
(قوله تمكن من الحج) يغني عن هذا قوله الآتي بعد الاحرام في الكل أي بعد تمكنه الخ اه‍ سم وسيأتي عن ع ش مثله (قوله بعد الاحرام الخ) متعلق بمنعه الخ (قوله أي بعد تمكنه الخ) لا حاجة إليه بعد قوله تمكن من الحج اه‍ ع ش (قوله أي بعد تمكنه منه) قال الشهاب سم قد يقال إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للاحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الاحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل اه‍ وقد يقال إن الضمير للاحرام وبين الشارح بهذا التفسير أنه ليس المراد بالاحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الاحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل فقوله لا يظهر كفايته في الوجوب اه‍ غير ظاهر اه‍ رشيدي وعبارة المغني تنبيه محل وجوب القضاء إذا منعه المرض بعد الاحرام فإن كان مريضا وقت خروج الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفا لا يتأتى للآحاد سلوكه فلا قضاء لأن المنذور في تلك السنة ولم يقدر عليه كما لا يستقر حجة الاسلام والحالة هذه هذا ما في الروضة كأصلها ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الاحرام وقال إنه مخالف لنص الام انتهى ومحل وجوب القضاء على الأول إذا لم يحصل بالمرض غلبة على العقل فإن غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني كما لا تستقر حجة الاسلام والحالة هذه في ذمته كما نص عليه في الام بالنسبة لحجة الاسلام اه‍ قوله:
بخلاف ما إذا لم يتمكن الخ) يؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا نذر أن يتصدق على إنسان بقدر معين في كل يوم ما دام المنذور له حيا وصرف إليه مدة ثم عجز عن الصرف لما التزمه بالنذر فهل يسقط النذر عنه ما دام عاجزا إلى أن يوسر أو يستقر في ذمته إلى أن يوسر فيؤديه وهو أنه يسقط عنه النذر ما دام معسر العدم تمكنه من الدفع فإذا أيسر بعد ذلك وجب أداؤه من حينئذ وينبغي تصديقه في اليسار وعدمه ما لم تقم عليه بينة بخلافه اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الاحرام أو قبله (قوله أو منعه الخ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه‍ مغني (قوله به) أي بمنع نحو العدو (قوله يصحان فيه) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه‍. (قوله كأسير الخ) التصوير بذلك نقله الأسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع الخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الاكراه المانع عن الافطار فليراجع (قوله وكان يكرهه) الأولى حذف الهاء (قوله بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه‍ مغني عبارة السيد عمر قوله بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه‍ (قوله استشكال الزركشي الخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421