نذر المشي فركب فيجزيه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم إن لم يكن له عذر وإن نذر القران أو التمتع وأفرد فهو أفضل من كل منهما فيأتي به ويلزمه دم القران أو التمتع لأنه التزامه بالنذر فلا يسقط صرح به المجموع وكلامهم يشعر بأنه دم عليه للعدول وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور وبهذا فارق لزومه بالعدول من المشي إلى الركوب ولو نذر القران فتمتع فهو أفضل ولو نذر التمتع فقرن أجزأه ولزمه دمان اه بحذف (قوله من حيث النذر) أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب ع ش ورشيدي قول المتن: (فإن كان معضوبا الخ) ولو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد نهاية أي ويستنيب فيهما ع ش عبارة المغني وفي فتاوى البغوي لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد بخلاف ما لو نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد لأن المعضوب أيس من الحج بنفسه والصحيح لم ييأس من الحج بما له فإن برأ المعضوب لزمه الحج لأنه بان أنه غير مأيوس اه (قوله فلا يستنيب من دون مرحلتين) فعل ففعول وهذا متفرع على قوله في استنابته وقوله ولا عين من عليه الخ فعل ففعول وهو متفرع على ونائبه قول المتن: (ويستحب) أي للناذر اه مغني قول المتن: (تعجيله) أي الحج المنذور ولا بقيد كونه من المعضوب اه ع ش (قوله مبادرة) إلى المتن في المغني قول المتن: (فإن تمكن) أي من التعجيل اه مغني. (قوله لتوفر شروط) إلى قول المتن فإن منعه في النهاية إلا قوله ثم رأيت عبارة البحر ثم رأيت المجموع وقوله وإن كلام البحر مقالة (قوله السابقة فيه) أي في الناذر ويحتمل في باب الحج والجار على الأول متعلق بتوفر وعلى الثاني بالسابقة (قوله فلم يجعل) أي صاحب البحر (قوله يحتاط له) أي لوجوب المباشرة (قوله وهو صريح فيما ذكرته أولا الخ) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (حج من ماله) والعمرة في ذلك كالحج (تنبيه) من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الاسلام فقد يتمكن من الاستنابة فيها في سنة فيقضي العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه مغني وروض مع شرحه قول المتن: ( وأمكنه) أي فعله فيه بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في ذلك العام اه مغني (قوله في ذلك العام) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ولو بان إلى فلا ينعقد وقوله أي بعد تمكنه منه فيما يظهر (قوله إن لم يكن عليه حج الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الاسلام فإن لم يحج حجة الاسلام فإنه يلزمه للنذر حج آخر كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر تلزمه صلاة أخرى وتقدم حجة الاسلام على حجة النذر ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والروياني اه (قوله فيمتنع تقديمه) أي تقديم النسك المنذور وهو مفرغ على قوله في ذلك العام اه رشيدي عبارة المغني فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم ولا تأخيره عنه فإن أخره وجب عليه القضاء في العام الثاني كما قاله الماوردي اه (قوله لم يعين العام)
(٩٠)