طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا اه زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه (قوله في صلاته الخ) أي أو خارجها اه مغني قوله: قول المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه ع ش (قوله أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الاتيان به وحده فعليه الاتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار اه (قوله لزمه ذلك) راجع للمسائل المذكورة اه مغني (قوله وتقييدهما الخ) أي في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب اه مغني (قوله ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك (قوله تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي بالفرض (قوله يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر (قوله وأما قول البلقيني الخ) اعتمده المغني (قوله إذا لم يكن إماما في مكان الخ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه مغني (قوله فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة اه سم قول المتن: ( لا تجب ابتداء) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه ع ش قول المتن: (والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني ونهاية (قوله قال) أي المصنف في الدقائق (قوله على الغير) مقول المحرر (قوله ولا يصح) أي ذلك الاحتراز. (قوله ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق
(٩٩)