حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٩٩
طول قراءة الصلاة عبارة المغني ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به في الأنوار ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا اه‍ زاد الروض أو سجدتي التلاوة والشكر عند مقتضيهما اه‍ (قوله في صلاته الخ) أي أو خارجها اه‍ مغني قوله: قول المتن: (أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها اه‍ ع ش (قوله أو نذر الجماعة الخ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر اه‍ سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ولا يمكنه الاتيان به وحده فعليه الاتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا لأنه ترك الوصف ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار اه‍ (قوله لزمه ذلك) راجع للمسائل المذكورة اه‍ مغني (قوله وتقييدهما الخ) أي في الروضة وأصلها ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب اه‍ مغني (قوله ومن ثم أخذ منه) أي من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي من التقييد بذلك (قوله تقييد الحكم) وهو اللزوم بذلك أي بالفرض (قوله يجزئه) أي في الخروج عن عهدة النذر (قوله وأما قول البلقيني الخ) اعتمده المغني (قوله إذا لم يكن إماما في مكان الخ) أو حصروا ولم يرضوا بالتطويل اه‍ مغني (قوله فيسقط ما بحثه) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة اه‍ سم قول المتن: ( لا تجب ابتداء) أي لا يجب جنسها ابتداء وسيأتي محترزه وبه يندفع ما قد يقال مفهوم قوله لا تجب ابتداء صحة صلاة الجنازة إذا تعينت عليه لعدم وجوبها عليه ابتداء وقد مر عدم صحة نذرها اه‍ ع ش قول المتن: (والسلام) أي على الغير أو على نفسه إذا دخل بيتا خاليا مغني ونهاية (قوله قال) أي المصنف في الدقائق (قوله على الغير) مقول المحرر (قوله ولا يصح) أي ذلك الاحتراز. (قوله ونازعه الأذرعي الخ) لعل هذه المنازعة ساقطة فإن المصنف لم يدع تناول إطلاق السلام سلامة على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما إذا ما عين السلام على نفسه فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول مراد الإمام النووي كما هو الظاهر المتبادر من عبارته إن التقييد الواقع في المحرر يوهم أنه لو نذر السلام على نفسه لم ينعقد ولو بصيغة لله علي أن أسلم على نفسي إذا دخلت البيت خاليا وهذا واضح لا غبار عليه ولا نزاع فيه وأما كون نذر مطلق
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421