(قوله وبحث الزركشي الخ) عبارة النهاية والمغني ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلالا لما بحثه الزركشي وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة اه (قوله بأن لم يقيده) إلى قوله واعتماد شارح في المغني (قوله وقد يجب الخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر الخ قول المتن: (أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة وقيل أحد عشر لكونه جمع كثرة ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة وقوله أيضا أي كأيام المنكر (قوله ذلك) أي وجوب (قوله قول الأسنوي الخ) أي في الأيام المعرف السنة وهو الظاهر ولو نذر الصوم في السفر صح أن كان صومه أفضل من فطره وإلا فلا اه مغني (قوله ويلزمهما) أي الأسنوي وذلك الشارح (قوله وماله كله دراهم) جملة حالية (قوله أن يتصدق الخ) أي لزمه أن يتصدق الخ وهو جواب لو (قوله وأن يشيع الخ) عطف على التصدق بدراهم (قوله لزمه عيادة كل مريض الخ) لك أن تقول عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع وأما قوله أن يتصدق بجميعها فيمكن التزامه ويجاب عما في الاقرار بأنه مبني على اليقين ولا يقين مع احتمال الجنس وإن كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه اه سيد عمر (قوله إلا ثلاثة) أي من الجنائز والمرضى (قوله أو نذر صدقة الخ) عبارة الروض مع شرحه ومن نذر التصدق بشئ صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشئ عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر اه (قوله فيجزئه التصدق) إلى الفروع في المغني (قوله وإن قل الخ) كدانق ودونه اه مغني (قوله إذ لا يكفي غيره الخ) عبارة النهاية فلا يكفي الخ (قوله لأن أحد الشركاء الخ) عبارة النهاية ولان الخ بالواو قال الرشيدي قوله لاطلاق الاسم ولان أحد الشركاء الخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شئ كان وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع اه وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما إنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل اه (قوله قد تجئ حصته كذلك) قد يقال قد تجئ حصته مالا يتمول اه سم وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيارة كما قدمنا عن المغني (قوله لو نذر التصدق بجميع ماله الخ). فروع: لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعني لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء ولو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به مرغوبا فيه كقوله إن رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة فيجب التصدق عينا لأنه نذر تبرر ولو قال بدل صدقة في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة اه مغني زاد الأسنى عقبه ما نصه في الأول بعد الاختبار وفي الثاني مطلقا قال الزركشي وإلا شبه تخصيص لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر بما إذا لم يكن عليه دين لا يرجو وفاءه ولا له من تلزمه مؤنته وهو يحتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك لم ينعقد نذره بذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه لذلك وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي اه. (قوله إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى زيادة على ساتر العورة وإن لم يدفع عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى ما يبيح التيمم وفيه نظر اه سم (قوله وإن كان عليه دين الخ) خلافا لما مر آنفا عن الزركشي والأذرعي (قوله ومر) أي في شرح وإن لم يعلقه
(٩٦)