: (في نذر السنة إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية. (قوله الاستئناف) فاعل وجب اه ع ش (قوله أو نذر صوم سنة) أي هلالية اه مغني (قوله لم يدخل الخ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق (قوله عملا بشرطه) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه. (قوله وفارقت المعينة الخ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في العقد الخ (تنبيه) محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الخ (قوله والمطلق إذا عين الخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها اه سم (قوله هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ (قوله عدد أيام سنة) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن قال ثلاثمائة وستين يوما اه (قوله ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا اه (قوله مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه ع ش (قوله على الهلالية) هي عند أهل الحساب ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلاثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه (قوله وجزم به غيره الخ) معتمد اه ع ش (قوله بما مر) أي في قوله وفارقت المعينة الخ. (قوله فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلاثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعا وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متواليا قضى أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها اه بحذف (قوله هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الاجزاء فيما ذكر فليراجع اه سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر (قوله الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى فبيت النية (قوله خلافا لمن أنكره) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الاثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه (قوله وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق (قوله مردود) خبر وزعم الخ (قوله بأن التبعية الخ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الاثانين الخ
(٨٣)