حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٣
: (في نذر السنة إلى قوله ونازع في النهاية إلا قوله ولو بالنية. (قوله الاستئناف) فاعل وجب اه‍ ع ش (قوله أو نذر صوم سنة) أي هلالية اه‍ مغني (قوله لم يدخل الخ) أي ما ذكر من رمضان العيد والتشريق (قوله عملا بشرطه) إلى قول المتن وإن لم يشرطه في المغني إلا قوله وجزم به إلى فقال الأشبه. (قوله وفارقت المعينة الخ) عبارة المغني وقيل لا تقضي كالسنة المعينة وأجاب الأول بأن المعين في العقد الخ (تنبيه) محل الخلاف إذا أطلق اللفظ فإن نوى الخ (قوله والمطلق إذا عين الخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها اه‍ سم (قوله هذا) أي الخلاف المشار إليه بقوله وفارقت المعينة الخ (قوله عدد أيام سنة) عبارة المغني عددا يبلغ سنة كإن قال ثلاثمائة وستين يوما اه‍ (قوله ويحمل مطلقها الخ) عبارة المغني وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية لأنها السنة شرعا اه‍ (قوله مطلقها) أي في المعينة وغيرها اه‍ ع ش (قوله على الهلالية) هي عند أهل الحساب ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما لكن قوله الآتي فيصوم سنة هلالية أو ثلاثمائة وستين يوما قد يمنع من الحمل هنا على مصطلح الحساب إذ لا يظهر فارق بين قوله سنة وقوله عدد أيام سنة فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أقول يأتي آنفا عن الروض مع شرح ما يصرح بخلاف الحمل المذكور قول المتن: (ولا يقطعه حيض الخ) وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في صوم الشهرين المتتابعين مغني وروض مع شرحه (قوله وجزم به غيره الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله بما مر) أي في قوله وفارقت المعينة الخ. (قوله فيصوم سنة هلالية الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع فعليه ثلاثمائة وستون يوما عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها أو اثني عشر شهرا بالأهلة وإن نقصت لأنها السنة شرعا وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل ويتمم المنكسر من الأشهر ثلاثين يوما فشوال وعرفة أي شهرها وهو ذو الحجة منكسران أبدا بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام فإن صامها أي السنة متواليا قضى أيام رمضان والعيد والتشريق والحيض والنفاس فإن شرط تتابعها قضى رمضان والعيدين وأيام التشريق إلا أيام الحيض والنفاس ويجب القضاء متصلا بآخر السنة التي صامها اه‍ بحذف (قوله هلاليا) هل يدخل في ذلك ما لو صام اثني عشر شهرا هلاليا متفرقة وكانت كلها ناقصة مثلا محل تردد ثم رأيت كلاما يقتضي الاجزاء فيما ذكر فليراجع اه‍ سيد عمر أقول هذا بعيد قد ينافيه تعليلهم بكونها سنة شرعية كما مر (قوله الأربعة) إلى قوله ووقع له في المغني وإلى قوله ونظير ما ذكر في النهاية إلا قوله وكون هذا إلى وليس مثلها وقوله لا لذاته ولا للازمه كما مر وقوله صريح إلى الذي اعتمده وقوله أي بإحدى الطرق إلى فبيت النية (قوله خلافا لمن أنكره) عبارة الأسنى كما نقله الزركشي عن ابن السكيت وغيره فإنكار ابن بري والنووي الاثبات مردود وقال الجوهري بعد قوله إن اثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة للواحد قلت أثانين اه‍ (قوله وزعم أن الخ) تعريض بالشارح المحقق (قوله مردود) خبر وزعم الخ (قوله بأن التبعية الخ) رد للزعم الأول وهو أن حذفها للتبعية وقوله وبأن الاثانين الخ
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421