في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية (قوله يجزيانه) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق (قوله يجزيانه) أي عن نذره وكان الأولى التأنيث (قوله على ذلك) انظر مرجع الإشارة اه رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه (قوله قوله أو صلاتين الخ ) عطف على صلاة في المتن (قوله على جائزه) أي جائز الشرع اه مغني (قوله ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الأول) أي المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه ع ش (قوله ألحقا) الأولى التأنيث قول المتن: (والثاني لا) أي لا يجب القيام فيهما. تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه. فرع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الاجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنهما أفضل اه مغني وروض مع شرحه بحذف (قوله كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن اه وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ (قوله إنكاره) أي عتقا وقوله لكنه أي إعتاقا وكان الأولى الاظهار (قوله ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه رشيدي قول المتن: (فعلى الأول) المبني على ما سبق اه مغني (قوله ولتشوف الخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ عبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة اه (قوله لأنها أفضل الخ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى ومغني (قوله ولم يجز إبدالها الخ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان اه مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح اه مغني (قوله ولا يلزمه الخ) أي وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر اه سم (قوله أو القيام) عطف على
(٩٨)