حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٩٨
في الفروع التي قبيل قول المتن ولا يصح نذر معصية (قوله يجزيانه) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه وقوله ويجاب إلى المتن وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال وحذفت إلى وكتشميت العاطس وقوله الذاتية وقوله ومنها التزوج إلى ومنها التصدق (قوله يجزيانه) أي عن نذره وكان الأولى التأنيث (قوله على ذلك) انظر مرجع الإشارة اه‍ رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع اه‍ (قوله قوله أو صلاتين الخ ) عطف على صلاة في المتن (قوله على جائزه) أي جائز الشرع اه‍ مغني (قوله ولا يكفيه سجدة تلاوة الخ) ولا صلاة جنازة ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض أولى مغني وروض مع شرحه قول المتن: (فعلى الأول) أي المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع اه‍ مغني قول المتن: (يجب القيام فيهما) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب والضحى فيجب القيام في الجميع اه‍ ع ش (قوله ألحقا) الأولى التأنيث قول المتن: (والثاني لا) أي لا يجب القيام فيهما. تنبيه: محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه. فرع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمه بتشهد أو تشهدين ففي الاجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما وبه قطع البغوي جوازه انتهى ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه لأنهما أفضل اه‍ مغني وروض مع شرحه بحذف (قوله كالتنبيه الخ) عبارة المغني قال المصنف في تحزيره قول التنبيه أو عنقا كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكر لجهله ولكن لو قال إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن اه‍ وبه يعلم ما في كلام الشارح وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه وعبارة المحرر إعتاقا قيل الخ (قوله إنكاره) أي عتقا وقوله لكنه أي إعتاقا وكان الأولى الاظهار (قوله ويجاب الخ) حاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن اه‍ رشيدي قول المتن: (فعلى الأول) المبني على ما سبق اه مغني (قوله ولتشوف الخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه الخ عبارة المغني والفرق بينه وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الاطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة اه‍ (قوله لأنها أفضل الخ) وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى ومغني (قوله ولم يجز إبدالها الخ) وليس له بيعها ولا هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان اه‍ مغني قول المتن: (لم يجز) أي فعلها قاعدا أي حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح اه‍ مغني (قوله ولا يلزمه الخ) أي وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر اه‍ سم (قوله أو القيام) عطف على
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421