ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه وخالفه النهاية والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين اه (قوله فيجري) إلى قوله نعم في المغني (قوله فيجري في المتعين الخ) تنبيه حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه مغني (قوله في الطلب والقبول) ظرف للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الأولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ (قوله لأنه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوي (قوله بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه مغني (قوله إليها) أي إلى ناحية (قوله لزمه الامتثال الخ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شئ اه سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه (قوله وعلى هذا التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوي وعدمه في الزائد على ذلك (قوله واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ (قوله له) أي لقول الرافعي (قوله حمل ما ذكره الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته اه سيد عمر (قوله وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال (قوله ومنه إنه (ص) الخ ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه (ص) وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائل حال فعلية محتملة اه سم (قوله نعم الناحية الخارجة الخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه (قوله من يرجع الخ) أي ذو شوكة مسلم يرجع (قوله كما مر) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. (قوله أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه
(١٠٥)