حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٥
ولا يجب أي على من تعين عليه القضاء طلب ولا قبول في غير بلده قال في شرحه وظاهر كلامه إنه لو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك أي الطلب والقبول في بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع انتفاء حاجة بلده إليه اه‍ وخالفه النهاية والمغني فقالا: فلو كان ببلد صالحان وولى أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض المتأخرين اه‍ (قوله فيجري) إلى قوله نعم في المغني (قوله فيجري في المتعين الخ) تنبيه حكم المقلدين الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله في الطلب والقبول) ظرف للأحكام وقوله في وطنه الخ متعلق بقوله فيجري الخ وكان الأولى أن يقول فيجري ما مر من أحكام الطلب والقبول في المتعين وغيره في التعين وعدمه في وطنه الخ (قوله لأنه) أي إيجاب القبول لما فوق مسافة العدوي (قوله بخلاف سائر فروض الكفايات الخ) فإنه يمكنه القيام بها والعودة إلى الوطن اه‍ مغني (قوله إليها) أي إلى ناحية (قوله لزمه الامتثال الخ) ظاهره وإن وجد صالح يتولى في البلد المبعوث إليه أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته شئ اه‍ سم عبارة الشيخ سلطان ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان اه‍ (قوله وعلى هذا التفصيل) أي وجوب القبول فيما دون مسافة العدوي وعدمه في الزائد على ذلك (قوله واعتراض الخ) عطف على قول الرافعي الخ (قوله له) أي لقول الرافعي (قوله حمل ما ذكره الخ) أي ما نقله الرافعي بقوله طرق الأصحاب الخ وأما ما بحثه الرافعي بقوله ومقتضاه الخ فلا يقبل الجمع كما يعلم بمراجعته اه‍ سيد عمر (قوله وهو) أي عدم وجوب البعث والامتثال (قوله ومنه إنه (ص) الخ ) قد يجاب بأن البعث الصادر منه (ص) وممن بعده كان برضا المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعي ويوضح ذلك إنها وقائل حال فعلية محتملة اه‍ سم (قوله نعم الناحية الخارجة الخ) عبارة المغني ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء فإن كثر علماء الناحية فالمتبع أعلمهم فإن استووا وتنازعوا أقرع كما قاله الإمام اه‍ (قوله من يرجع الخ) أي ذو شوكة مسلم يرجع (قوله كما مر) أي في النكاح في أواخر فصل لا تزوج امرأة نفسها. (قوله أو ولى من لم يصل للبلد الخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم هل لأهل الحل والعقد من بلده أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا لكن منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه إن لهم ما ذكر اه‍
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421