حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٩
(قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه‍ رشيدي (قوله ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه‍ ع ش (قوله لم يلزمه فيه مشي) أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره (تنبيه) لو قال لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقا لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه‍ مغني (قوله لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه‍ ع ش (قوله أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان قال أحج ماشيا الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني (قوله أو عكسه) أي كإن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني (قوله تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه‍ سم (قوله الآتي) أي آنفا قول المتن: (إلى بيت الله) أو إلى الحرام اه‍ مغني (قوله بقيده السابق) وهو الحرام لفظا أو نية اه‍ ع ش (قوله مع النسك) أي مع لزومه فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله مع النسك أي من الميقات اه‍ قول المتن: (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه‍ مغني (قوله يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني (قوله يبيح ترك القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه‍ سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه‍ (قوله أمر من عجز الخ) عبارة المغني والأسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه‍ قول المتن: (وعليه دم) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركو ب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه‍ ع ش (قوله أمر أخت عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه‍ ع ش (قوله وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه (قوله مطلقا) أي من الميقات أو قبله اه‍ ع ش. (قوله وإلا فلا) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه‍ سم (قوله وفارق ذلك الخ) رد لدليل مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه‍ (قوله وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن (قوله وإن عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه‍ (قوله على المشهور أيضا) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه‍ (قوله ولو نذر الحفا الخ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الاحرام ولا فدية عليه قطعا اه‍ (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية نعم بحث الأسنوي الخ وكذا اعتمده الأسنى (قوله لزومه فيما يسن الخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه‍ مغني (قوله كعند دخول مكة) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه‍ أسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه‍ قول المتن: ( ومن نذر حجا أو عمرة الخ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه‍ سم (قوله ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421