(قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي (قوله ولو أفسد) إلى قوله فإن جاوزه في المغني اه ع ش (قوله لم يلزمه فيه مشي) أي فيما يتمه لأنه خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره (تنبيه) لو قال لله على رجلي الحج ماشيا لزمه إلا إن أراد رجليه خاصة وإن ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقا لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما اه مغني (قوله لأنه الواقع) أي بخلاف الفاسد فإنه لما لم يقع عن نذره لم يكن المشي فيه منذورا فلا يشكل عدم وجوب المشي فيه بوجوب المضي في فاسده اه ع ش (قوله أو اعتمر) إلى قول المتن فإن تمكن في النهاية إلا قوله فإن جاوزه إلى المتن وقوله وهو المعتمد وقوله كما بينته إلى المتن (قوله المتن فإن كان قال أحج ماشيا الخ) أي وأطلق فإن صرح بالمشي من دويرة أهله لزمه المشي منها قبل إحرامه روض مع شرحه ومغني (قوله أو عكسه) أي كإن قال أمشي حاجا أو معتمرا ع ش ومغني (قوله تنزيلا لما الخ) أي الحرم اه سم (قوله الآتي) أي آنفا قول المتن: (إلى بيت الله) أو إلى الحرام اه مغني (قوله بقيده السابق) وهو الحرام لفظا أو نية اه ع ش (قوله مع النسك) أي مع لزومه فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله اه رشيدي عبارة ع ش قوله مع النسك أي من الميقات اه قول المتن: (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم كما مر اه مغني (قوله يبيح) إلى قول المتن وعليه دم في المغني (قوله يبيح ترك القيام) الخ وهو حصول مشقة شديدة لا تحتمل عادة بالمشي اه سيد عمر عبارة ع ش وإن لم يبح التيمم اه (قوله أمر من عجز الخ) عبارة المغني والأسنى رأى رجلا يهادي بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يحج ماشيا فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب اه قول المتن: (وعليه دم) وينبغي أن يتكرر الدم بتكرر الركو ب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي اه ع ش (قوله أمر أخت عقبة الخ) أي وكانت نذرت المشي اه ع ش (قوله وقيد البلقيني الخ) يعني فيما لو قال أمشي إلى بيت الله الحرام أما لو قال أحج ماشيا فلا يأتي فيه قيد قال ع ش وفيه نظر وسيأتي عن سم خلافه (قوله مطلقا) أي من الميقات أو قبله اه ع ش. (قوله وإلا فلا) هذا شامل لمسألة أمشي إلى بيت الله اه سم (قوله وفارق ذلك الخ) رد لدليل مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائما فصلى قاعدا للعجز وفرق الأول بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج واحترز بقوله إذا أوجبنا المشي عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم اه (قوله وإن عصى) إلى قوله ولا عين في المغني إلا قوله ويخرج إلى المتن (قوله وإن عصى) عبارة المغني مع عصيانه اه (قوله على المشهور أيضا) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني وقوله وعليه دم يقتضي أنه لا خلاف فيه وليس مرادا بل إنما يلزمه على المشهور فلو قدمه عليه عاد إليهما اه (قوله ولو نذر الحفا الخ) عبارة المغني ولو نذر الحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفا بل له أن يلبس النعلين في الاحرام ولا فدية عليه قطعا اه (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة النهاية نعم بحث الأسنوي الخ وكذا اعتمده الأسنى (قوله لزومه فيما يسن الخ) أي إذا أمن من تلويث نجاسة ولم يحصل مشقة اه مغني (قوله كعند دخول مكة) أي وغيره مما يستحب فيه أن يكون حافيا اه أسنى عبارة المغني ويندب الحفا أيضا في الطواف اه قول المتن: ( ومن نذر حجا أو عمرة الخ) قال في الروض وينعقد نذر الحج ممن لم يحج ويأتي به بعد الفرض انتهى اه سم (قوله ويخرج عن نذره الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن
(٨٩)