عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه سم (قوله وبقولنا كان يكرهه الخ يعلم الجواب الخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على التلبس بما فيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لنذرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الاكراه فعله مع المنافي اه ع ش (قوله كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه (قوله لأن ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها (قوله لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه يصلي كيف أمكن الخ (قوله ما ذكرناه) أي من الاكراه المذكور (قوله فإن انتفى) أي الغرض المذكور. (قوله تعين) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف أمكن الخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه اه (قوله أنها لا تتعين) أي الصلاة (قوله نعم لا يتعين الخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه سم وقوله قد يشعر الخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر معصية وقوله فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه أما إذا نذر الصلاة في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ينعقد اه (قوله لأنه الخ) أي تعيين وقت الكراهة (قوله أو غيره الخ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله الخ لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلى ما نصه قوله إلى مكة قال الزركشي أو أطلق
(٩٢)