لا يخفى اه (قوله وقياس ما مر في قسم الصدقات) أي وفي شرح والتصدق به على من بها من قوله ويجب التعميم في المحصورين الخ اه ع ش (قوله ونحوه) أي كالقراءة والتسبيح والتهليل (قوله ولو مكة) إلى قول المتن وكذا صلاة في المغني (قوله ولا نظر الخ) عبارة المغني وقيل إن عين الحرم تعين لأن بعض المتأخرين رجح أن جميع القرب تتضاعف فيه فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة والتضعيف قربة اه (قوله لزيادة ثوابه الخ) يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أولا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة اه ع ش أقول ما مر عن المغني آنفا عن بعض المتأخرين صريح في الاحتمال الأول من أن مضاعفة الصوم وغيره من القرب في مكة قدر مضاعفة الصلاة فيها عند القائل بتضاعف جميع القرب في مكة وما سيذكره الشارح في شرح إلا المسجد الحرام صريح في الاحتمال الثاني (قوله ولذا لم يجب صوم الدم الخ) يعني دم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الاطلاق فإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيها فضلا عن وجوبه وهو صوم دم التمتع اه رشيدي (قوله نذرها ببلد الخ) صفة صلاة. (قوله نعم لو عين المسجد الخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله جماعة أو أكثر م ر اه سم (قوله وإن لم يكن أكثر جماعة الخ) في الخادم والمنقول إنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد جماعة اه انتهى سم (قوله فيتعين) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله بل استنبطت إلى والمراد وقوله وبينت إلى المتن فيتعين للصلاة أي ومثلها الاعتكاف (قوله وبه يتضح الخ) أي بقوله وصح الخ (قوله وقيل جميع الحرم) الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم ولا يختص بالمسجد ولا بمكة كذا نقله ابن زياد في الاعتكاف عن فتاويه عن الكوكب للرداد وأقره ولم يتعقبه اه سيد عمر عبارة المغني تنبيه المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لا موضع الطواف فقط جزم الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة وتبعه المصنف في مناسكه وجزم به الحاوي الصغير ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في أطراف المسجد خرج عن نذره لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كان في الكعبة زيادة فضيلة اه (قوله وبينت معناه الخ) عبارة النهاية أي لا يطلب شدها إلا لذلك اه أي فيكون الشد مكروها وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة ع ش (قوله ثم تلك المضاعفة إنما هي في الفضل الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يجزي صلاة واحدة في هذه المساجد عن أكثر منها فلو نذر ألف صلاة في مسجد لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة كما لو نذر أن يصلي في مسجد المدينة صلاة لا تجزئه ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها كما لو نذر قراءة ثلث القرآن فقرأ * (قل هو الله أحد) * لا تجزئه وإن عدلت ثلث القرآن اه
(٩٥)