حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٩٣
اه‍ ففي المسألة خلاف (قوله حتى نحو دهن نجس) خلافا للمغني عبارته وقوله والتصدق به يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشئ مما يتصدق به وإن لم تصح هبته ولا هديته فيدخل فيه ما لو نذر إهداء دهن نجس وجلد الميتة قبل الدباغ لكن قال البلقيني الأرجح أنه يشترط فيه أن يكون مما يهدى لآدمي انتهى وهذا أظهر اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) ما المانع أن شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل اه‍ سم عبارة البجيرمي قوله لأن التعيين بعد النذر الخ فيه نظر إذ الكلام هنا أي في شرح المنهج في إهداء شئ مخصوص أي من حيث الجنس كإن نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما يجزي أضحية وأما ما قاله أي النهاية كالتحفة فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزي في الأضحية سلطان اه‍ أقول قضية هذا الجمع جواز تعيين ما لا يجزي في الأضحية فيما إذا قال لله علي أن أهدي شاة مثلا بتعين الجنس فقط وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامهم يأتي عن المغني ما يفهم عدم جوازه. (قوله اندفع اعتراضه بأنه الخ) في اندفاعه بما ذكر نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة اه‍ سم (قوله بمحله) أي النذر (قوله الآتية) أي آنفا في السوادة (قوله إن عين) أي في النذر (قوله وإلا فإليه الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وإلا قعدوا إلا فلأي محل منه اه‍ سيد عمر (قوله فإليه نفسه) أي فالتعيين مفوض إلى رأيه (قوله لأنه محل الهدي الخ) هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به اه‍ رشيدي. (قوله على من هو مقيم) أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزي إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودتهم إلى مكة بنية الإقامة اه‍ ع ش وفي سم ما يشير إليه (قوله في المحصورين) ولو لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم اه‍ سم (قوله ويجب عند إطلاق الهدى الخ) عبارة المغني أو نذر هديا أي أن يهدي شيئا سماه من نعم أو غيرها كإن قال لله علي أن أهدي شاة أو ثوبا إلى مكة أو الحرم لزمه حمله إلى مكة أو الحرم ولزمه التصدق به على من بها أما إذا قال لله علي أن أهدي ولم يسم شيئا أو أن أضحي فإنه يلزمه ما يجزي في الأضحية حملا على معهود الشرع اه‍ (قوله غالبا) ينبغي حذفه اه‍ رشيدي (قوله وعليه إطعامه) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني (قوله لذلك) أي لنقل الباقي اه‍ مغني (قوله سواء أقال أهدي هذا الخ) عبارة المغني وفي الإبانة إن قال أهدي هذا فالمؤنة عليه وإن قال جعلته هديا فلا ويباع منه شئ لأجل مؤنة النقل ونسبه في البحر للقفال واستحسنه قال الرافعي لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله إلى الحرم فليلتزم مؤنته كما لو قال أهدي انتهى وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله سواء أقال الخ) الظاهر أنه تعميم في المتن اه‍ رشيدي (قوله وجب ذبحه) أي في أيام النحر اه‍ مغني (قوله أو لا يجزي) كالظبا وشاة ذات عيب وسخلة مغني (قوله ولو نوى الخ) ولو نذر أن يهدي شاة مثلا ونوى ذات عيب أو سلخة أجزاء هذا المنوي لأنه الملتزم ويؤخذ مما مر أنه يتصدق به حيا فإن أخرج بدله تاما فهو أفضل. تنبيه: قد علم مما مر أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم نعم لو نذر نحوه لهم خاصة واقترن به نوع من القربة كإن تناسى به الأغنياء لزمه كما قاله في البحر اه‍ مغني وقوله ونوى ذات عيب الخ مفهومه أنه يجب عند إطلاق هدي شاة مثلا كونها مجزية في الأضحية خلافا لما مر عن
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421