نذره له بخلاف ما لو نذر لاحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمه الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لذمي أو مبتدع جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له بشئ ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق وهذا بخلاف ما لو اقترض الذمي من مسلم ونذر له ما دام الدين عليه فإنه لا يصح نذره لما مر من أن شرط الناذر الاسلام اه ع ش وأقره البجيرمي أقول ما قاله ثانيا من جواز إبدال ذمي بمسلم هنا مخالف لما عن سم من أن محله في غير المعين وإلا امتنع اه وما قاله أولا من عدم انعقاد النذر لاحد بني هاشم والمطلب فيه توقف لاحتمال أن المراد بحرمه النذر عليهم النذر لغير المعين فيكون ذلك مستثنى من قولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع كبقية المستثنيات وقد يؤيده انعقاد النذر لكافر معين مع أنه لا يجوز صرف التصدق المنذور على أهل بلد للكافر منهم ولا صرف الواجب بالشرع له فليراجع ثم رأيت تأليفا للسيد عبد الله بن عمر المشهور بصاحب البقرة بسط فيه أدلة واضحة ونقولا سديدة مصرحة بأن النذر لأهل بيت النبي (ص) صحيح لا شك فيه ولا خلاف فيه في مذهب الشافعي وإنما الخلاف في النذر المطلق أو المقيد بكونه لنحو الفقراء فجرى شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني على أنه كالزكاة فيحرم على أهل البيت ورجح السيد السمهودي والسيد عمر البصري ومحمد بن أبي بكر بأفضل أنه لا يحرم عليهم فمتى قيد الناذر بأهل البيت إما بلفظه أو قصده أو اطراد العرف بالصرف إليهم صح النذر لهم سواء كان القيد خاصا بهم ذاتيا كفلان وبني فلان أو وصفيا كعلماء بلد كذا وليس بها عالم من غيرهم أو شاملا لهم ولغيرهم كعلماء بلد كذا وفيها علماء منهم ومن غيرهم ثم قال بعد أن بين أن كلام شيخ الاسلام والتحفة والنهاية والمغني إنما هو في النذر المطلق والنذر المقيد بنحو الفقراء وأثبته بأدلة من كلامهم وكلام غيرهم وبهذا تبين فساد قول ع ش في حاشية النهاية في نذر المقترض لمقرضه ومحل الصحة حيث نذر الخ ونحو ذلك من عبارات المتأخرين عن ابن حج والرملي فإنهم فهموا ذلك من كلام الأذرعي والتحفة والنهاية وهو فهم فاسد يرد ما أسلفنا وانتقال من عدم الصرف لأهل البيت من نذر صح إلى أن النذر لا ينعقد لهم وشتان ما بينهما اه عبارة بأصبرين في حاشية فتح المعين قوله ما لم يعين شخصا أي وإلا فيتعين صرفة إلى ذلك الشخص ولو كان من بني هاشم وبني عبد المطلب فنذر غير السيد للسيد بخصوصه ونذر السيد للسيد بخصوصه صحيح كنذر الوالد لولده وكالنذر لغني بخصوصه اه (قوله على ما إذا جعله الخ) ينبغي أو قصد الاحسان برد الزائد المندوب له أخذا مما مر اه سيد عمر (قوله يؤيد ما ذكرته الخ) فيه تأمل فإن ما مر يؤيد الثاني على إطلاقه كما جرى عليه النهاية (قوله عيني) إلى قوله ولو نذر ذو دين في المغني إلا ما سأنبه عليه وإلى المتن في النهاية إلا قوله أوليس فيه إلى وله فيما إذا وقوله وأن يبيعه إلى ولو أسقط وما سأنبه عليه. قوله: بخلاف خصلة معينة الخ) عبارة النهاية بخلاف ما لو التزم أعلاها اه أي سواء عبر بأعلاها أو عين ما هو الاعلى في الواقع سم وعبارة المغني ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل يعقد كفرض الكفاية أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكس أو لا ينعقد بالكلية رجح شيخنا الأول والزركشي الثاني وقال إنه القياس والقاضي الثالث وهو أوجه لأن الشارع نص على التخيير فلا يغير اه وعلم بهذا أن ما في الشارح موافق لما رجحه شيخ الاسلام وما في النهاية موافق لما رجحه الزركشي (قوله أو واجب الخ عطف على واجب عيني (قوله وذلك) أي عدم صحة نذر الواجب (قوله وفي الصبر) إلى لزمه عبارة النهاية قصدا إرفاقه لارتفاع سعر سلعته ونحو ذلك قال الرشيدي
(٨٠)