قوله قصدا رفاقه الخ أي بخلاف ما إذا لم يكن في الانظار رفق أو كان ولم يقصد إلا رفاق كما هو ظاهر فليراجع اه (قوله لزمه الخ) وهو مع ذلك باق على حلوله لكن منع من المطالبة به مانع وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه لأن النذر شمل فعلها فقط فإن زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله اه نهاية قال ع ش ومع ذلك أي الامتناع فلو حالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع اه وفيه نظر ظاهر (قوله فيما إذا قيده بأن لا يطالبه) أي بخلاف ما إذا عمم فقال لا يطالبه ولا يضامنه لا بنفسه ولا بوكيله ولا يبيعه لغيره (قوله على القول به) أي بجواز بيع الدين لغير من هو عليه وهو الراجح (قوله ولو أسقط المدين حقه) كإن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك هذا وقد يشكل هذا بما مر من أنه يشترط عدم الرد وقوله أسقطت ما استحقه الخ رد للنذر اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أو لا يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر اه ع ش وقوله اللهم إلا أن يقال إن ما هنا الخ فيه نظر ولعل الأوجه أن يقال إن ما تقدم مخصوص بالمنذور العيني (قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة الخ) انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها اه رشيدي والأقرب أنه ليس للوارث المطالبة في هذه (قوله فلوارثه مطالبته) لأن النذر إنما شمل نفسه فقد أخذا مما مر اه ع ش وقضيته أنه لو نذر أن لا يطالبه مدة هو ولا وارثه بعده امتنع مطالبة الوارث أيضا فليراجع (قوله كأكل) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله أنه (ص)) عبارة الأسنى والمغني عن ابن عباس بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه اه (قوله بالدف) أي الطار اه ع ش (قوله وسيلة لقربة عامة) عبارة المغني فكان من القرب اه (قوله به فيه) أي بضرب الدف في النكاح (قوله وعليه) أي ما قاله الجمع (قوله لكن المعتمد ما صوبه في المجموع الخ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي (قوله لكن المعتمد الخ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين اه ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة الخ) فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا في قوله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر اه مغني (قوله مطلقا) أسقطه المغني والنهاية ولعله أشار بالاطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الأسنى في نذر المعصية قول المتن: (صوم أيام) أو الأيام على الراجح اه نهاية (قوله وأطلق) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وإلى قوله وعجيب في المغني إلا قوله فإن نذر عشرة إلى المتن وقوله والمراد إلى المتن وقوله ويتجه إلى وخرج (قوله لزمه ثلاثة) أي ولو قيدها بكثيرة لأنها أقل الجمع اه مغني (قوله كما يأتي) في الفصل الآتي. (قوله وإن عين عددها الخ)
(٨١)