: (صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه سم (قوله ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة (قوله لهما) أي الحج والعمرة (قوله هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام (قوله وإن نذر ذلك الخ) غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الاتيان الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه مغني (قوله لأنه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع خبر إلى ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر على المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره الزركشي اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه (قوله الآتي بيانه) أي آنفا في المتن. (قوله إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه سم (قوله أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه ع ش (قوله وإن بقي عليه رمي الخ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه (قوله رمى بعدهما) أي لأيام التشريق اه ع ش (قوله في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه مغني (قوله لأن المشي قربة الخ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه رشيدي (قوله وهذا هو الشرط الخ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو الشرط في صحة النذر اه رشيدي (قوله فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب (قوله كعكسه) عبارة الروض فرع: لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقا اه سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم (قوله كذهب عن فضة الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما (قوله فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل (قوله لأنه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه رشيدي (قوله إليه) متعلق بسببان اه رشيدي (قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه رشيدي (قوله وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الاعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اه ع ش (قوله في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة (قوله على ذلك) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي (قوله لو نذر شاة) أي غير معينة (قوله بعض البدنة) وهو السبع اه ع ش
(٨٨)