حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٨٨
: (صار موضوعا شرعا على التزام حج الخ) فلا يقال هذا مجاز فنقدم الحقيقة لأن هذا باعتبار اللغة ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة اه‍ سم (قوله ومن بالحرم الخ) من تتمة العلة (قوله لهما) أي الحج والعمرة (قوله هنا) أي فيما إذا نذر إتيان المسجد الحرام (قوله وإن نذر ذلك الخ) غاية والإشارة إلى إتيان المسجد الحرام قول المتن: (فإن نذر الاتيان الخ) أي إلى بيت الله الحرام أو الذهاب إليه أو نحو ذلك اه‍ مغني (قوله لأنه لا يقتضيه) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله فاندفع ما لشارح هنا وقوله وفي ومع خبر إلى ومع كون الركوب وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قول المتن: (وإن نذر المشي أو أن يحج الخ) أي وهو قادر على المشي حين النذر أما العاجز فلا يلزمه مشي ولو قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضا كما ذكره الزركشي اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة لكن لا يلزمه مشي اه‍ (قوله الآتي بيانه) أي آنفا في المتن. (قوله إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي قبل المتن اه‍ سم (قوله أو فراغ التحللين) ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم اه‍ ع ش (قوله وإن بقي عليه رمي الخ) عبارة المغني ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي ويبيت لأنهما خارجان من الحج خروج السلام الثاني اه‍ (قوله رمى بعدهما) أي لأيام التشريق اه‍ ع ش (قوله في حوائجه) لغرض تجارة أو غيرها اه‍ مغني (قوله لأن المشي قربة الخ) لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا اه‍ رشيدي (قوله وهذا هو الشرط الخ) أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو الشرط في صحة النذر اه‍ رشيدي (قوله فيلزمه به) أي بالمشي إذا نذر الركوب (قوله كعكسه) عبارة الروض فرع: لو نذر الركوب فمشى لزمه دم انتهت فانظر لو سافر في سفينة هل يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو تعبه أو لا يقوم مقامه مطلقا اه‍ سم أقول مقتضى تعليلهم أفضلية الركوب بأن فيه تحمل زيادة مؤنة في سبيل الله الاحتمال الثاني والله أعلم (قوله كذهب عن فضة الخ) أي فيما إذا نذر التصدق بأحدهما (قوله فأجزأ الفاضل الخ) فعل ففاعل (قوله لأنه وقع تبعا) يتأمل مع قوله من أجزاء الصلاة اه‍ رشيدي (قوله إليه) متعلق بسببان اه‍ رشيدي (قوله فلم يجز أحدهما الخ) أي في الخروج عن عهدة النذر اه‍ رشيدي (قوله وأيضا فالقيام قعود وزيادة) لعل وجهه أن القعود جعل النصف الاعلى منتصبا وهو حاصل بالقيام مع زيادة وهي انتصاب الساقين والفخذين معه اه‍ ع ش (قوله في الركوب) أي عن المشي وقوله والذهب أي عن الفضة (قوله على ذلك) أي عدم إجزاء الركوب عن المشي (قوله لو نذر شاة) أي غير معينة (قوله بعض البدنة) وهو السبع اه‍ ع ش
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421