حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٩
يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي اه‍ (قوله ولا يكلف إعطاء وكيله الخ) بلا عبرة بإعطائهما ولا يكون كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث بإعطائهما لأنه غير المحلوف عليه اه‍ سم (قوله إن جاء حادي عشر الخ) أي فامرأتي طالق (قوله أو لأقضينك إلى الحادي الخ) أي والله لأقضينك الخ (قوله قبله) أي الحادي عشر وقوله كونه أي كل من التركيبين (قوله وإن جعله الخ) لا يخفى بعده في الثانية سم (قوله وإن أطلق فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة (قوله ما يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبر والجملة خبر والذي الخ (قوله للايفاء) أي أو القضاء قوله:
حنث) أي إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للايفاء (قوله مطلقا) أي سافر قبل الحادي عشر أو فيه (قوله وبهذا الخ) أي بقوله والذي يتجه الخ (قوله غدا) الأولى يوم كذا (قوله فلم يؤثر السفر) أي لم يحنث به (قوله على ما تقرر) أي ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف الخ (قوله فيه) أي السفر (قوله فإن كان) أي الموت (قوله في لأقضين حقك) أي بحذف المفعول الأول (قوله لامكان القضاء) أي بالاعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث (قوله مانع منه) أي من الحنث (قوله بذلك) أي العقارب (قوله كما مر) أي آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك الخ (قوله وأول) أي ما في العقارب (قوله إذا تمكن الخ) أي ثم عجز عنه (قوله وتقبل دعواه العجز الخ) أطلق هنا قبول قوله في الاعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر إنه لا تقبل دعواه الاكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الاعسار بما إذا لم يعرف له مال اه‍ سيد عمر (قوله قبل بالنسبة لعدم الحنث الخ) ولو كان الحلف بطلاق كان قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الاذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر اه‍ سم (قوله بالنسبة لعدم الحنث) أي لا بالنسبة لسقوط الدين (قوله أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية (قوله أو نحو لقطة) أي كضالة اه‍ مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال اه‍ ع ش أي في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه‍ (قوله منكرا) الأولى ليشمل ما زاده ذلك (قوله أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني. (قوله حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر لأنه يكفي الرفع لمن يولي بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لامكان رفعه لمن يولي بعد منه أو من غيره اه‍ سم (قوله لأنه فوت البر باختياره) ولا
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421