حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٨
اه‍ ع ش (قوله في هذه المدة) أي في بعضها (قوله إن أراد في مدة عمره) أي في جزء منها وقوله وإلا أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى ه‍ المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما نظر (قوله فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لأنه ظرف والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه‍ سيد عمر (قوله أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني قول المتن: (ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اه‍ ع ش (قوله وقيد ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء اه‍ وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول اه‍ (قوله في التقييد) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن قيد الحيثية (قوله بمنع أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه‍ رشيدي (قوله كأن كان دراهم) أي خالصة اه‍ مغني (قوله مغشوشا) أي أو نحاسا نهاية ومغني قول المتن: (القولان) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة: ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه‍ مغني (قوله فيمن حلف ليعطينه الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ اه‍ سم (قوله ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلا. (قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ) أي فظن كفاية ذلك اه‍ سم أي في السلامة عن الحنث (قوله وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الاعطاء المحلوف عليه (قوله وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه‍ سم (قوله ولو حلف ليقضين الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أو فيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال الحلف ولم يرج الأيسار بسبب ظاهر (قوله في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف (قوله إن حاضت) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ (قوله في مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ (قوله ألا يقدر الخ) خبر أن (قوله من أول المدة) إلى قوله والأوجه الأولى الاخصر من أول اليوم الذي حلف عليه إلى آخره (قوله قبلها) ينبغي أو فيها قبل الامكان اه‍ سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421