اه ع ش (قوله في هذه المدة) أي في بعضها (قوله إن أراد في مدة عمره) أي في جزء منها وقوله وإلا أي بأن أراد في كل جزء منها وهذا المعنى ه المراد بقول الشارح وبتسليم أن له حاصلا لكن في دعوى كونه سفسافا وتوهما نظر (قوله فإنه لا حاصل له) كان وجهه أن تقدير في لازم له لأنه ظرف والاحتمال القائل بعدم تقديرها لا يعقل اه سيد عمر (قوله أي ما أخذه) إلى قوله وكان بعضهم في النهاية والمغني قول المتن: (ناقصا) أي ناقص القيمة إذ لا يصدق على ناقص الوزن أو العدد أو الكيل أنه استوفى حقه اه ع ش (قوله وقيد ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية وتقييد ابن الرفعة تبعا الخ فيه نظر لأن ذلك لا يمنع الاستيفاء اه وعبارة المغني (تنبيه) ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الأرش قليلا يتسامح بمثله أو كثيرا وهو كذلك وإن قيده في الكفاية بالأول اه (قوله في التقييد) أي بالقليل من أصله أي بقطع النظر عن قيد الحيثية (قوله بمنع أن ذلك) أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا اه رشيدي (قوله كأن كان دراهم) أي خالصة اه مغني (قوله مغشوشا) أي أو نحاسا نهاية ومغني قول المتن: (القولان) التعريف فيه للعهد المذكور في باب الطلاق فقول ابن شهبة: ولا عهد مقدم يحيل عليه ممنوع اه مغني (قوله فيمن حلف ليعطينه الخ) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون ومفعوله الدائن بدليل قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ اه سم (قوله ليعطينه دينه) أي في يوم كذا مثلا. (قوله بأن الدائن إن خفى عليه الخ) أي فظن كفاية ذلك اه سم أي في السلامة عن الحنث (قوله وقد تعذر الحنث) هذه الجملة الحالية في قوة التعليل لعدم الحنث فكأنه قال لجهله الاعطاء المحلوف عليه (قوله وليس في محله) فيه نظر وقوله وهذا في جهل حكمه الخ هذا الجهل يتضمن ظن أن من إفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو متضمن للجهل بالمحلوف عليه اه سم (قوله ولو حلف ليقضين الخ) وإن حلف الغريم فقال والله لا أو فيك حقك فسلمه له مكرها أو ناسيا لم يحنث أو لا استوفيت حقك مني فأخذه مكرها أو ناسيا لم يحنث بخلاف ما إذا أخذه عالما مختارا وإن كان المعطي مكرها أو ناسيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم يحنث) ظاهر إطلاقه وإن كان معسرا حال الحلف ولم يرج الأيسار بسبب ظاهر (قوله في إلى القاضي) أي فيما لو حلف لا أرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي وقوله وإلا فكره مقول القول ولكن صوابه وإلا فكمكره بزيادة الكاف (قوله إن حاضت) مقول القول وقوله إن محل عدم الحنث الخ نائب فاعل يؤخذ (قوله في مسألتنا) أي قوله ولو حلف ليقضين فلانا دينه الخ (قوله ألا يقدر الخ) خبر أن (قوله من أول المدة) إلى قوله والأوجه الأولى الاخصر من أول اليوم الذي حلف عليه إلى آخره (قوله قبلها) ينبغي أو فيها قبل الامكان اه سم وفيه توقف لما قدمنا عن المغني قبيل قول المصنف وإن شرع في الكيل الخ ما نصه وكذا أي يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا
(٥٨)