الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع اه رشيدي ويأتي في قول الشارح إلا أن يجاب الخ تصوير آخر (قوله لم يحنث الخ). تنبيه:
لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال منك وإلا فلا حنث فإن قال لا تفارقني حتى أستوفي منك حقي أو حتى توفيني حقي ففارقه الغريم عالما مختارا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه لأن اليمين على فعل الغريم وهو مختار في المفارقة فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن كان ممن يبالي بتعليقه كنظيره في الطلاق نبه على ذلك الأسنوي ولو فر الحالف منه لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين على فعله فإن قال لا نفترق حتى أستوفي منك حقي حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالما مختارا وكذا إن قال لا افترقنا حتى أستوفي حقي منك لصدق الافتراق بذلك فإن فارقه ناسيا أو مكرها لم يحنث مغني وروض مع شرحه (قوله فيها) أي مسألة لا أسكن فمكث الخ (قوله به) أي بالعذر (قوله بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الاعسار اه سم (قوله أو قامت قرينة الخ) كالخصام هنا وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر اه سم (قوله حنث بها) أي بهذه اليمين أي بترك المعصية فيها (قوله وإلا) أي بأن انتفى كل من القصد والقرينة (قوله وإن من ذلك) أي من وإلا فلا وقوله ما لو حلف أي وأطلق (قوله هذه) أي مسألة ما لو حلف لا يفارقه ظانا الخ أي عدم الحنث فيها (قوله في إرادته) أي عدم المفارقة (قوله ومن ظن الخ) عطف على قوله قرينة المشاحة الخ (قوله وأما قول الزركشي الخ) جواب سؤال منشؤه قول المصنف أو أفلس الخ أو تعليل الشارح له بقوله لوجود المفارقة الخ (قوله لو قيل الخ) مقول الزركشي (قوله فمردود) جواب أما (قوله لتعاطيه المفطر) وهو النزع (قوله وليس هذان) أي مسألتا الخيط والمريض وقوله كما نحن فيه أي مسألة الافلاس إذا ظن يسار الغريم وإلا فلا فرق بينها وبين هذين (قوله هنا) أي في اليمين على غير المعصية لا ثم أي في الصيام (قوله فرع سئلت عما لو حلف الخ). فرع: حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض الشهر أو السنة بخلاف في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض ولو قال لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إلى الغروب إذا كان قاعدا أو باحداثه وإن قام قبل الغروب لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور اه سم وقوله وهو موافق الخ راجع لقوله أو بأحداثه الخ فقط وإلا وما ذكره قبله من الفرق بين شهر رمضان الخ وفي شهر رمضان الخ إنما يوافق إفتاء البعض دون ما أفتى به الشارح (قوله حيث لا نية) أي بخلاف ما إذا أراد أنه لا يرافقه في جميع الطريق فلا يحنث بذلك (قوله دين) مفهومه أنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا