حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٤
بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه اه‍ سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى اه‍ (قوله لعدم صحة الاعتياض عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا اه‍ ع ش (قوله كتابة صحيحة) وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبة كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزله البيع اه‍ مغني (قوله أنه لا أثر لتعجيزه) أي فلا حنث به لأنه لم يكن ماله حال الحلف اه‍ ع ش (قوله بل ومغصوب الخ) عبارة المغني ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا وجهان أحدهما يحنث لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها اه‍ واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار (قوله فلا يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن قول المتن: (ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير لأن المقصود منهما الزجر شيخ الاسلام ومغني (قوله لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الاسلام ومغني (قوله اشتراطه) أي الايلام (قوله لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل اه‍ قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الايلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة اه‍ (قوله فيشترط حينئذ الايلام) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الايمان مبناها على العرف اه‍ ع ش (قوله الايلام عرفا) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالايلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الايلام وحده كوضع حجر قيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديد أو هذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب (تنبيه) يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له اه‍ (قوله مثلا) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة اه‍ قول المتن: (ووكز) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد الخ اه‍ ع ش. (قوله ورفس ولكم وصفع) الأول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس (قوله ومثلها الرمي الخ) أي فيحنث به من حلف لا يضرب اه‍ ع ش قول المتن: (أو خشبة) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ اه‍ ع ش (قوله من السياط) إلى المتن في المغني (قول المتن بعثكال) بكسر العين وبالمثلثة أي عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421