حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٢
بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فأشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه‍ مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع (قوله ونازع البلقيني في حالة الاطلاق) واعتمد عدم الحنث اه‍ مغني. (قوله الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لأن الحلف على التكليم لا الكلام اه‍ سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث (قوله أو ليثنين الخ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اه‍ (قوله أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية (قوله أو ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الابعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة اه‍ وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه‍ (قوله بأن وعلى آل محمد) أي إلى آخره (قوله عملا الخ) علة للزوم التفضيل (قوله بقضية التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل (قوله فكيف فضل) أي لفظ اللهم صل على محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ (قوله اللازم) الأولى اللزوم (قوله ووجه أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط (قوله لهم) أي لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (قوله فوجه ما مر) أي من البر بصلاة التشهد فقط (قوله على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته (ص) بصلاة إبراهيم (قوله أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة الخ (قوله وان الخلق الخ) عطف على أن أفضليتها الخ (قوله عن تشبيه صلاته) أي الصلاة عليه (ص) بصلاة مخلوق أي على مخلوق (قوله وأنه) أي ربه تعالى (قوله فيها) أي صلاة التشهد (قوله لأمر خارج هو الافراد) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها (قوله وأطلق الخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه‍ مغني (قوله أو عمم) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه‍ سم (قول المتن حنث بكل نوع الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أوليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه‍ ع ش وقوله فيحنث بكل
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421