بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ولم يشعر به لم يحنث فأشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا فيه ما مر اه مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع (قوله ونازع البلقيني في حالة الاطلاق) واعتمد عدم الحنث اه مغني. (قوله الدالة على أن ما تلفظ به كلام الخ) فيه إن مجرد كونه كلاما لا يرده لأن الحلف على التكليم لا الكلام اه سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث (قوله أو ليثنين الخ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اه (قوله أو ليصلين) إلى قوله فقط في النهاية (قوله أو ليصلين الخ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الابعد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة اه وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك اه (قوله بأن وعلى آل محمد) أي إلى آخره (قوله عملا الخ) علة للزوم التفضيل (قوله بقضية التشبيه) أي من الحلق الناقص بالكامل (قوله فكيف فضل) أي لفظ اللهم صل على محمد الكيفية أي على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ (قوله اللازم) الأولى اللزوم (قوله ووجه أفضليتها) أي صلاة التشهد فقط (قوله لهم) أي لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (قوله فوجه ما مر) أي من البر بصلاة التشهد فقط (قوله على ذلك التشبيه) أي تشبيه صلاته (ص) بصلاة إبراهيم (قوله أعلى شرف الخ) خبر بل وقوع الصلاة الخ (قوله وان الخلق الخ) عطف على أن أفضليتها الخ (قوله عن تشبيه صلاته) أي الصلاة عليه (ص) بصلاة مخلوق أي على مخلوق (قوله وأنه) أي ربه تعالى (قوله فيها) أي صلاة التشهد (قوله لأمر خارج هو الافراد) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها (قوله وأطلق الخ) فإن نوى نوعا من المال اختص به اه مغني (قوله أو عمم) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال اه سم (قول المتن حنث بكل نوع الخ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أوليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره لأنه ليس بيده الآن ولا عنده اه ع ش وقوله فيحنث بكل
(٥٢)