فعل وكيله أخذا من قوله في الفصل الآتي وإنما جعلوا إعطاء وكيلها الخ اه ع ش قول المتن: (عند غروب الشمس) أي عقب الغروب. فرع: رجل له على آخر دين فقال: إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه منه صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قول المتن: (آخر الشهر) ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر هل يكلف السفر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول حيث قدر على ذلك بلا مشقة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه اه ع ش (قوله لفساد المعنى المراد) أي الذي هو الجزء الأول من الشهر الجديد عبارة الرشيدي لعل وجه الفساد أن إلا آخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل اه (قوله كونه بدلا) أي من عند غروب الخ (قوله إذ آخر) أي آخر الشهر الذي الخ قد يقال هذا التعليل لو سلم يقتضي الابهام عند تعلقه بالغروب أيضا ولعل المناسب تعليل عدم الصحة بفساد المعنى ثم رأيت قال الرشيدي قوله إذ آخر الذي هو المقصد الخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل اه (قوله يطلق على نصفه الآخر) قضيته أنه لو حلف ليقضين حقه آخر الشهر لم يكن الحكم كذلك فلا يحنث بتقديمه على الجزء الأخير منه بل يتقيد بكون الأداء في النصف الأخير كله والظاهر أنه غير مراد فيحنث بتقديمه على غروب شمس آخر يوم منه اه ع ش (قوله الذي وقع) إلى قول المتن أو لا يتكلم في المغني إلا قوله أو بعند أو مع إلى قول المتن أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه الخ وكذا يحنث لو مضى زمن الشروع ولم يشرع مع الامكان ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي فينبغي أن يعد المال ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه اه مغني وقوله فينبغي الخ قال ع ش بعد ذكر مثله عن المنهج نصه وقضيته أنه لو تمكن من إعداد المال قبل الوقت المحلوف عليه ولم يفعل حنث وقياسه أنه إذا علم أنه لا يصل لصاحب الحق إلا بالذهاب من أول اليوم مثلا ولم يفعل الحنث بفوات الوقت المحلوف على الأداء فيه وإن شرع في الذهاب لصاحب الحق عند وجود الوقت المذكور اه وقوله وقياسه الخ خلاف صريح قول الشارح كالنهاية والمغني لا بحمل حقه الخ وأيضا إن الذهاب المذكور كالكيل من مقدمات القضاء والواجب عليه إنما هو الاخذ فيها في ميقاته (قوله أو الذي قبل المعين) كما لو قال في رجب عند رأس رمضان أو أوله اه سم قول المتن: (حنث) وإنما يحنث في التقديم بعد غروب الشمس ومضي زمن يمكنه فيه القضاء عادة أخذا مما تقدم في قوله ثم الأصح إنما يحنث الخ اه ع ش (قوله أو بعند أو مع إلى) أي أو نوى بلفظ عند أو مع معنى إلى. (قوله لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا اه سم (قوله وبحث الأذرعي اعتبار تواصل الخ) جزم به المغني وعبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار الخ (قوله لا بحمل حقه الخ) ظاهر صنيعه أنه من بحث الأذرعي وليس بمراد عبارة النهاية نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال اه (قوله ولا بالتأخير الخ) فلو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأول وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري ولرأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة كما مر في باب الصيام فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما قاله الصيدلاني اه مغني (قوله أو هلل) إلى قوله أي إن أسمع في المغني إلا قوله محرما وقوله ورسوله (قوله هلل) أي بأن قال لا إله إلا الله اه ع ش (قوله أو دعا) أو كبر اه مغني (قوله بما لا يبطل) أي الدعاء بذلك قوله
(٤٩)