ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر اه سم. (قوله خلافا للبلقيني الخ) حيث قيده بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن: (حتى ثوب الخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه مغني (قوله لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لا يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لامال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه (قوله قوله لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم اه وما في الأصل أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه اه (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق على شئ آخر بعد الموت وفيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه سم وقوله لأنه مملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به (قوله ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة اه مغني (قوله قال البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه (قوله إلا إن مات) أي المعسر اه مغني (قوله فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه ع ش (قوله وكونه) أي الدين على ميت معسر (قوله الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله أنه لا حنث الخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه (قوله من هاتين العلتين) أي الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة. (قوله إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا
(٥٣)