حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٥٣
ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر اه‍ سم. (قوله خلافا للبلقيني الخ) حيث قيده بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية قول المتن: (حتى ثوب الخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب اه‍ مغني (قوله لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لا يحنث بملكه لمنفعة) أي بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفى عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لامال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا اه‍ (قوله قوله لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم اه‍ وما في الأصل أظهر لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له اه‍ وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه اه‍ (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق على شئ آخر بعد الموت وفيه بحث لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصي بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى اه‍ سم وقوله لأنه مملوك له الخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به (قوله ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة اه‍ مغني (قوله قال البلقيني إلا إن مات الخ) أقره أي البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قال البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب اه‍ (قوله إلا إن مات) أي المعسر اه‍ مغني (قوله فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر اه‍ ع ش (قوله وكونه) أي الدين على ميت معسر (قوله الآن) أي حين الحلف ويحتمل أن المعني وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله أنه لا حنث الخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه الخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا لأنه لمانع آخر لانتقاء كون ذلك مالا اه‍ (قوله من هاتين العلتين) أي الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة. (قوله إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421