: (فليحمل هذا على ذلك التفصيل الخ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلا ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك اه قول المتن: (أو غيرها) كعين ورأس اه مغني (قوله فلا حنث عليه) إلى قوله بما يرده في المغني (قوله وإن كان الخ) أي الحالف اه مغني (قوله وبها) أي بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني (قوله حنث به) أي قطعا اه مغني (قوله لأن المجاز تقبل إرادته الخ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق اه ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم (قوله وجعلت الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وإن كان أخرس الخ. (قوله وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا الخ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ اه مغني وفي سم بعد ذكره مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وإنه لا يشترط فالحالف النطق اه قول المتن: (وإن قرأ آية أفهمه الخ) أي المحلوف على عدم كلامه نحو ادخلوها بسلام عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية. فروع: لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده لأنه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد لأنه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا إن أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة لأنها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه لأنه ملجأ إلى الصلاة بالاكراه الشرعي وهل يحنث أو لا والظاهر الأول كما بحثه
(٥١)