علم إصابة الكل أي بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب اه مغني (قوله بأن ذكر العدد) أي بقوله مائة اه سم. (قوله على الايلام) هل يشترط الايلام بكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني اه سم (قوله فهو كقوله ضربا الخ) والأوجه الاخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الايلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية قوله: وصريح كلامه الخ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره الشيخ أو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الاعلى واستحسن اه مغني (قوله لكن المعتمد الخ) كذا في المغني (قوله أنه لا يكفي الخ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر اه مغني (قوله لأنه) أي العثكال (قوله ولا من جنسها) أي السياط فإنها سيور متخذة من الجلد اه ع ش (قوله في أجزائه) أي العثكال (قوله أي تردد) إلى قوله قالا في المغنى وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن (قوله لا مع ترجيح عدمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للأسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاد بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة اه أي حيث كان الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش. قول المتن: (في إصابة الجميع) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح اه سم قول المتن: (بر على النص) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض (قوله وفارق ما لو مات الخ) عبارة الأسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب الخ (قوله فإنه كتحقق العدم) أي فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء اه ع ش (قوله ولا إمارة الخ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة لا إمارة عليها ثم والأصل عدمها اه (قوله ولا يقبل قوله) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر (قوله يحمل الخ) خبر وقول الأنوار (قوله عند قصده) أي غيرها (قوله فلا ينافي) أي في الأنوار (قوله وعليه) أي الظاهر (قوله وقوله) أي غير الأنوار (قوله لا يلائم الخ) كان وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد اه سم (قوله أو ضربه) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا (قوله والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه اه ع ش (قوله واشتراط ذلك) أي التوالي (قوله في الحد الخ) متعلق باشتراط ذلك وقوله لأن الخ خبره (قوله بأن يعلم الخ) هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه اه رشيدي (قوله ويقدر على منعه) أي ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه
(٥٥)